حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٥
ما قاله الحليمي الخ) عبارة النهاية والأوجه أنه لو سبي أبواه ثم أسلما صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمي ومن تبعه ويقاس به ما لو أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم أسلما أي أو أحدهما اه‍ (قوله والظاهر أنه ليس الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله وقياسه) أي ما قاله الحليمي (قوله فكذلك) أي لم يحكم بإسلامها اه‍ ع ش. (قوله أو غنيمة) وهو الأصح اه‍ نهاية قال ع ش قوله أو غنيمة وهو الأصح عبارة شيخنا الزيادي في أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطئ السراوي عن الجويني والقفال والمعتمد جواز الوطئ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحوه لأنا لا نحرم بالشك رملي اه‍ عبارة الرشيدي سيأتي له م ر في قسم الفئ والغنيمة خلاف هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه ابن حجر هنا اه‍ (قوله لأن بعضه للمسلمين) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن ينزل وقوع الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم اه‍ سم (قوله والذي يتجه الخ). فرع سبي جمع بعضهم مسلمون جمعا من الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع لأن كلا من السابين سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم اه‍ سم عبارة النهاية والمغني ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الاسلام كما ذكره القاضي وغير ه ولو سبى الذمي صبيا أو مجنونا وباعه لمسلم أو باعه المسلم السابي له مع أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشتري لفوات وقت التبعية لأنها إنما تثبت ابتداء اه‍ (قوله لأن له) أي لمن ذكر من الذمي والحربي (قوله فيما قبله) أي في إسلام السابي الذمي أو الحربي. (قوله غيره) أي كالشراء وإسلام السابي بعد سبيه (قوله لأنه) أي السبي (قوله بالنسبة لأحكام الدنيا) إلى قوله ولو اشتبه في المغني إلا قوله ونقله الإمام إلى وانتصر وقوله وقضى به غير واحد وقوله اتفاقا إلى كأطفال المشركين (قوله كغير المميز الخ) عبارة المغني لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا كما سيأتي اه‍ (قوله تسن الحيلولة بينه وبين أبويه) على الصحيح في الشرح والروضة هنا فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة اه‍ مغني (قوله والبيهقي وغيره الخ) قال السبكي وهو الصحيح لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق وقد كانت منوطة قبل ذلك بسن التميز اه‍ مغني (قوله وفارق نحو صلاته) أي حيث صحت من المميز و (قوله بأنه لا يتنفل به) أي بالاسلام
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428