حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٤
وأزيل ذلك الحكم بالتبعية فإذا استقل انقطعت فيعتبر بنفسه اه‍ (قوله وبنى عليه) أي القول بكون كافرا أصليا (أنه يلزمه) أي الصغير المسلم بتبعية أصله (قوله بخلافه على الأول) يعني أنا إذا قلنا الصغير المسلم بتبعية أصله إذا وصف الكفر بعد بلوغه هو كافر أصلي فإذا بلغ ولم ينطق بشئ من الكفر والاسلام يطالب بكلمة الاسلام لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ وإذا قلنا هو مرتد فإذا بلغ ولم ينطق بشئ من ذلك لا يطالب بها لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به اه‍ ع ش (قوله بخلافه على الأول) أنظره مع كوننا حكمنا بردته لأن الصورة أنه وصف الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء على مبنى القولين لا على نفس القولين ا ه‍ رشيدي (ومن ثم لو مات) أي بعد البلوغ (قبل التلفظ) أي بشئ من الكفر والاسلام (قوله هو) أي الصغير المذكور (كذلك) أي يجهز كمسلم لو مات قبل التلفظ (قوله لأن تركه) أي التلفظ اه‍ ع ش (قوله أو مفرع على وجوب الخ) هذا لا يظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا الخ اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله أو مفرع الخ يتأمل مع قوله السابق لأن تركه يوجب الاثم لا الكفر اه‍ وقد يجاب بأن ما سبق مبني على أن وجوب التلفظ من الوجوب الفروعي العملي وما هنا مبني على أنه من الوجوب الأصولي الاعتقادي (قوله ولو تلفظ ثم ارتد الخ) عبارة المغني. تنبيه: محل الخلاف المذكور إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الاسلام فإن وصفه ثم وصف الكفر فمرتد قطعا وعلى القول الأول لا تنقضي الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردته من إرث وغيره من الأحكام حتى لا يرد ما أخذه من تركه قريبه المسلم ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئا لأنه كان مسلما ظاهرا وباطنا بخلاف ما إذا قلنا أنه كافر أصلي لو أعرب بالكفر اه‍ وقوله وعلى القول الأول الخ في الروض مع شرحه مثله. (قوله ولو صبيا) إلى قوله ولو اشتبه في النهاية إلا قوله وقضى به غير واحد وما أنبه عليه (قوله وإن كان معه كافر الخ) أي مشارك له في سبيه (قوله والمراد الخ) أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل بناء على أن الطفل خاص بالذكر الواحد وهو المشهور لغة اه‍ ع ش أقول المناسب لقول الشارح ذكر كل الخ أن يقال أي بالمسلم والطفل (قوله المتحد الخ) الأولى متحدا أو متعددا (قوله أما إذا كان الخ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن علا إلى فلا يحكم بإسلامه (قوله خلافا لمن أطلق الخ) عبارة النهاية وإن أطلق القاضي في تعليقه أنه إذا الخ (قوله فلا يحكم بإسلامه) جواب أما عبارة المغني فإنه لا يتبع السابي جزما اه‍ (قوله لأن تبعيتهما) الأولى هنا وفي قوله الآتي وإن ماتا الافراد بإرجاع الضمير إلى الاحد (قوله لأن التبعية الخ) تعليل للغاية (قوله لا أبويه في الأصح) فلو كان سابيه يهوديا أو نصرانيا هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في التهود والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها سم وع ش (قوله لأن كونه الخ) أي الذمي (قوله ولا يفيده) أي الطفل (حينئذ) أي إذا سباه ذمي (قوله إسلام أبويه) أي بعد سبيهما المتأخر عن سبيه (قوله على
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428