حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٥
قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه لأن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه‍ وظاهر كلامهم خلاف هذا سم على حج اه‍ ع ش عبارة النهاية والمغني وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن كان الأول بخيلا ظاهره وإن أفرط في البخل اه‍ (قوله أحدهما) أي الغنيين (قوله ويقدم مقيم الخ) عبارة المغني لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية طاعن إلى بادية أو قرية وآخر مقيم فالمقيم أولى لأنه أرفق به وأحوط لنسبه لا على طاعن يظعن به إلى بلد أخرى بل يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي واختار المصنف تقديم قروي مقيم بالقرية على بلدي طاعن ونقله عن ابن كج لكن منقول الأصحاب أنهما يستويان كما نقله هو تبعا للرافعي اه‍ قول المتن (وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتجه لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي قوله وعدل باطنا ولو فقيرا على مستور ولو غنيا زيادي ومثله في سم عن م ر أولا ثم اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني المستور على الفقير العدل باطنا وهو الظاهر في شرح البهجة ع ش اه‍ وقد مر عن شرح الارشاد ما يوافقه وأما تعليل سم خلافه بما مر آنفا فقد يمنع بأن المستور قد يكون عدلا عند الله دون العدل باطنا عبارة المغني ويقدم عدل باطنا بكونه مزكى عند حاكم على مستور أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم فسقه ولم يعرف تزكيته عند حاكم أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله اه‍ (قوله ولا يقدم مسلم على كافر الخ ولا امرأة على رجل) كذا في المغني. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارة النهاية إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي اه‍ قال ع ش ظاهره م ر وإن كان الزوج من عادته أن لا يأتي بيت زوجته إلا أحيانا أو كانت صنعته نهارا ولا يأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل لأنه ربما صادف وقت مجيئه احتياج الطفل إلى من يقوم به وظاهره أيضا ولو بإذن الزوج اه‍ (قوله وبحثه تقديم الخ) عبارة النهاية وما بحثه أي الأذرعي من تقديم الخ صحيح حيث ثبت لهما الولاية بالشرط المار اه‍ (قوله ينافيه ما مر عنه الخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا ينافي المقيد لجواز حمله على ما إذا انتفى عنه ذلك القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله أي الأذرعي كما في شرح الروض إن قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا لا توهم للمنافاة سم وسيد عمر (قوله في الصفات) إلى قول المتن وإن للغريب في المغني إلا قوله وإن اعترضا وقوله وإن كانت أقل إلى والبادية (قوله ولعدم ميله طبعا الخ) أي بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشئ عن الولادة اه‍ مغني (قوله واجتماعهما مشق الخ) عبارة المغني ولا يهايا بينهما للاضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة اه‍ زاد شرح الروض ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما اه‍ (قوله وليس للقارع) أي من خرجت له القرعة (ترك حقه) أي للآخر اه‍ مغني أي فيأثم به وهل يسقط حقه به أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه‍ ع ش (قوله كالمنفرد) أي كما أنه ليس للمنفرد نقله إلى غيره اه‍ مغني. (قوله بخلافه قبل القرعة) عبارة المغني ولو ترك حقه قبل القرعة انفرد
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428