حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٥٩
لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر شرح الروض اه‍ سم على حج وهذا مستفاد من قول الشارح م ر الآتي وإن بقي عليه شئ اتبع به بعد عتقه اه‍ ع ش (قوله وإلا اتبع الخ) الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لأن قوله وإلا صادق بالمساواة أيضا ثم رأيت المحشي قال قوله وإلا اتبع يتأمل هذا الجزاء مع الشرط المشار إليه بإلا اه‍ وكأنه إشارة إلى ما ذكر اه‍ سيد عمر وقوله الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لم يظهر لي وجه صحة هذا القول فضلا عن أولويته وعبارة المغني والنهاية فإن بقي من الدين شئ اتبع به بعد عتقه اه‍ وهي ظاهرة (قوله لما فيه من الاحتياط الخ) عبارة المغني فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له اه‍ (قوله وكذا إن ادعاه الملتقط بلا بينة) أي وأسنده إلى الالتقاط اه‍ مغني (قوله لما ذكر) أي من قوله لأن الأصل الخ (قوله وبه) أي بهذا التعليل عبارة النهاية والثاني يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له وفرق الأول بأن المال مملوك وليس في دعواه تغيير صفة له واللقيط حر ظاهر أو في دعواه تغيير صفته اه‍ (قوله بيده) أي الملتقط الذي ادعى رقه (قوله عند المزني الخ عبارة النهاية كما قاله المزني وهو الأوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه الخ (قوله وأيده) أي كلام الماوردي (قوله أخرجت الوصية) أي التركة (قوله ويرد) أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي اه‍ رشيدي (قوله إنه الخ) أي الملتقط (قوله لو أشهد الخ) أي بعد دعوى الرق اه‍ ع ش قول المتن (ولو رأينا صغيرا الخ) أي أما لو رأينا بالغا في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية قبلت دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يوجد من بيع الأرقاء البالغة بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم في أيديهم مرارا وليس منه دعواهم الاسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم اه‍ ع ش. (قوله أي يستخدمه) إلى قول المتن عرض على القائف في النهاية إلا قوله إن كذبه المميز وقوله أو أفاق المجنون وقوله أو جنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو نحوها (قوله أي يستخدمه مدعيا الخ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ الخ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين اه‍ رشيدي (قوله مدعيا رقه) إلى قول المتن ومن أقام بينة في المغني والروض مع شرحه إلا قوله إن كذبه المميز وقوله وكذا إلى بأن اليد قول المتن (إلى التقاط) أي ولا غيره اه‍ مغني (قوله إذا ادعاه) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا الخ وعبارة المغني والأسنى بدعواه على الصحيح ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص وقيل ندبا اه‍ قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد الخ هذا منه صريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشهاب بن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر الخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع اه‍ رشيدي أقول قولهم الآتي آنفا سواء ادعى رقه حينئذ أو بعد البلوغ الخ صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقا حكم الحاكم له برقه في صغره أم لا. (قوله نعم إن كذبه المميز الخ) صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز اه‍ سم أقول قضية إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428