حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٠
بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش (قوله أنه لا يلزمه الخ) مفعول حلف (قوله ولم يكن تملكها) أما إذا كان تملكها فيرد عليه اليمين من غير تردد لأنه مالك اه‍ رشيدي (قوله كل محتمل) والأول أقرب اه‍ نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم بتسليمها للمدعي اه‍ ع ش أي باليمين المردودة (قوله فشهدت البينة الخ) أي السالمة عن المعارض أخذا مما مر آنفا (قوله إن محله) أي لزوم اليد بتلك الشهادة (قوله اللقطة لانسان) إلى قوله فإن أراد سفرا في المغني إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه إلى وبالمكي (قوله قال الشيخ الخ) عبارة النهاية والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ الخ قول المتن (حولت) أي اللقطة من الأول اه‍ مغني (قوله لا بإلزام حاكم الخ) أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره اه‍ مغني ونهاية زاد سم وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر اه‍ (قوله ما ليس له تسليمه) أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر اه‍ رشيدي (قوله تلفت عنده) أي بعد التملك مطلقا أو قبله بتقصير منه أخذا مما مر. (قوله فليس لمالكها تغريم الواصف) أي وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به على الواصف اه‍ ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما يأتي آنفا (قوله إن الظالم له هو ذو البينة الخ) أي والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه قول المتن (قلت الخ) أي كما قال الرافعي في الشرح اه‍ مغني (قوله ولا الخ) أي وإن لم يكن المراد على الدوام بل سنة فلا فائدة لتخصيص مكة لأن سائر البلاد تعرف لقطتها سنة أيضا ففي كلامه قلب. (قوله وادعاء أنها) أي فائدة التخصيص ش اه‍ سم (قوله لبينة) أي بأن يزيد قوله كغيره مثلا (قوله وإلا) أي وإن سلمنا احتمال أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور (فإيهام ما قلناه الخ) أي فاحتمال أن المراد بذلك دفع الاكتفاء بتعريفها سنة وأنها تعرف أبدا المتبادر منه أشد وأقوى فينبغي أخذه واختياره (قوله ولان الناس الخ) عطف على قوله للخبر الصحيح عبارة المغني والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس الخ وهي أحسن (قوله كما صححه الخ) أي قوله ولو عرفة (قوله لأن ذلك الخ) أي عدم حل اللقطة للتملك وهذا تعليل لما صححه صاحب الانتصار (قوله لا فرق) أي بين الحرم وعرفة اه‍ سيد عمر (قوله أي مجمع جميعهم) أشار به إلى حذف المضاف (قوله وبالمكي حرم المدينة) فليس له حكمه في ذلك كما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافا للبلقيني نهاية ومغني قول المتن (قطعا) أي فإن أيس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون مالا ضائعا أمره لبيت المال اه‍ ع ش (قوله للخبر) أي المار آنفا
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428