حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٢
الشئ ركنا لنفسه وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الاخذ والأول اللقط الشرعي وهو أخذ الصبي والمجنون الذي لا كافل له معلوم اه‍ (قوله وستعلم من كلامه) أي يعلم الثالث من قوله التقاط الخ والثاني من قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ وأما الأول فمن قوله المنبوذ (قوله للغالب) إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد اه‍ بجيرمي (قوله ما علم) لعله من قوله إذ الأصح الخ سم ورشيدي قول المتن (فرض كفاية) ولو على فسقة علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي فعلى الحاكم انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم اه‍ ع ش (قوله جمع) أي متعدد اه‍ نهاية (قوله وإلا) أي بأن علم واحد فقط. (قوله ما مر في اللقطة) أي من الاستحباب قول المتن (ويجب الاشهاد) أي لرجلين ولو مستورين لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهر أو باطنا اه‍ ع ش (قوله مشهور العدالة) أي ثابتها بأن تثبت بالمزكيين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب أولى اه‍ ع ش (قوله ووجوبه) أي الاشهاد و (قوله على ما معه) أي كثيابه و (قوله المنصوص عليه) أي الوجوب و (قوله بطريق التبع) أي للقيط وقياس ما مر في اللقطة من امتناع الاشهاد إذا خاف عليها من ظالم أنه هنا كذلك اه‍ ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله فلا ينافي ما مر الخ) أي من أنه لا يجب الاشهاد اه‍ سم (قوله في اللقطة) وقد يقال لا منافاة وإن لم تعتبر التبعية لأن المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط الولاية على اللقيط وما معه اه‍ ع ش (قوله لم تثبت له ولاية الحضانة) فيجوز الانتزاع للقيط وما معه منه والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم اه‍ روض مع شرحه ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله إلا إن تاب الخ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة إن ترك الاشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الآتي اه‍ ع ش (قوله جديدا من حينئذ الخ) صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده الشارح وصاحب المغني والنهاية فيما سيأتي في ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم عن ابن المقري اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره أو يفرق محل تأمل ومر في اللقطة أنه إذا عرض فيها قصد الخيانة في الأثناء ثم زال ما يأتي فيه نظير ما ذكر هنا فراجعه اه‍ سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح عدم اشتراط الاستبراء (قوله على الضعيف الخ) أي من حيث إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها اه‍ رشيدي (قوله بأن تسليم الحاكم فيه الخ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهان ما يفعله الحاكم ويشتهر أمره فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة اه‍ ع ش (قوله ويجوز) إلى قوله وقضية كلامه في المغني إلا قوله بل لو خشي إلى ويجب وقوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن (قوله ويجوز التقاط المميز) هذا اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم أصلح وكتب بالمداد الأسود وليس في المغني معدودا من المتن فلعل النسخ مختلفة اه‍ سيد عمر أقول وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الأصح أن المميز والبالغ والمجنون يلتقطان (قوله بل لو خشي ضياعه لم يبعد الخ) عبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض اه‍ وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع سم وع ش (قوله ويجب رد الخ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده ولا يجب عليه أخذه ابتداء اه‍ ع ش. (قوله وقاض) كان مراده ما إذا كان القاضي تعاطى كفالته بالفعل وإلا فالقاضي له الكفالة العامة الشاملة لكل من لا كافل له في ولايته فلو وجب الرد مطلقا لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن تتبعها فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه اه‍ سيد عمر قول المتن (وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428