حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣١٥
أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اه‍ ع ش (قوله فلم يفعل لزمه رده) فإن فعل حل له وإن تعين عليه الفعل شرح م ر اه‍ سم. (قوله على الضعيف) أي من مقابلي الأظهر والمذهب (قوله على الضعيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله لخبر من إلى المتن (قوله فهو قيمة الموهوب ولو مثليا) قضية هذا صحة الهبة والهدية في صورة البحث المذكور وفيها نظر بل يخالفه في الهبة قوله الآتي أو مجهول الخ إلا أن يفرق بين الشرط صريحا وغيره اه‍ سم (قوله فلا يتعين الخ) تفريع على قوله أي قدرها ولكن عدم التعين فيما إذا دلت القرينة على قصد ثواب معين محل تأمل (قوله ولا غيره) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع اه‍ سم (قوله في هبته) إن بقيت وبدلها إن تلفت نهاية ومغني (قوله كما مر بما فيه) عبارة المغني وما صححاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما مرت الإشارة إليه اه‍ قول المتن (أو مجهول) كوهبتك هذا العبد بثوب اه‍ مغني قول المتن (فالمذهب بطلانه) أي ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان المغصوب اه‍ ع ش (قوله تصحيحها) أي الهبة ذات الثواب المجهول. (قوله لجواز الامرين) أي تعدية البعث بنفسه وتعديته بالباء (قوله أو وهب شيئا الخ) أي بالمعنى الشامل للصدقة قول المتن (برده) أي بل بعدم رده عبارة شرح الروض وسيأتي ما يوافقها عن النهاية والمغني ومحله أي كون الظرف هدية كالمظروف إذا جرت العادة بعدم رده كما قيد به الأصل فإن اضطربت فالوجه أنه أمانة فيحرم استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في المبيح اه‍ ويدل على ذلك أيضا قول الشارح الآتي تحكيما للعرف المطرد اه‍ (قوله ولا يسمي) أي الوعاء (بذلك) أي بالقوصرة (قوله وكعلبة الخ) عطف على كقوصرة الخ عبارة المغني ومثله علب الحلوى والفاكهة ونحوهما اه‍ (قوله أي كما فيه) أي كالذي في الظرف اه‍ سم (قوله لم تدل قرينة) كأن كتب له فيه رد الجواب بظهره و (قوله على عوده) أي أو إخفائه اه‍ ع ش. (قوله ملك المكتوب إليه) جزم به الروض عبارته مع شرحه وفي المغني نحوها والكتاب إن لم يشترط كاتبه الجواب أي كتابته على ظهره هدية للمكتوب إليه فإن اشترطه كأن كتب فيه واكتب لي الجواب على ظهره لزمه رده إليه اه‍ (قوله وقال غيره الخ) اقتصر المغني على كلام المتولي وأقره (قوله من آض إذا رجع) ثم غلب في معنى مثل ما سبق كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أي كما فيه (قوله إلى الاخبار عنهم) أي عن الأصحاب (قوله أو أخبر بما تقدم الخ) الأولى أو
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428