حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٦
الخ) أي وصحة النفي من علامات المجاز اه‍ سم (قوله وكذا أولاد الخ) أي لا تدخل أولاد أولاد الأولاد في الوقف على أولاد الأولاد (قوله وكأنهم الخ) عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي ترجيح هذا أي مقابل الأصح القائل بالدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أجيب بأن شرطه على قاعدته إرادة المتكلم له والكلام هنا عند الاطلاق اه‍ (قوله أيضا) أي كالحقيقة (قوله لأن شرطه) أي الحمل (قوله له) أي للمجاز (قوله ومن ثم لو علمت) أي كأن لم يكن له ولد أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله رفقا بأولاد أولادي أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد الأولاد بقي ما لو قال وقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل الأجداد في الأول والجدات في الثاني أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويفارق عن الأولاد إذا لم يكن له إلا ولد وولد ولد حيث لا يدخل فيها ولد الولد بأن الأولاد يتعددون بخلاف الآباء والأمهات فإنه لا يكون للانسان إلا أب وأم فالتعبير بصيغة الجمع دليل على دخول الأجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا في حقيقته ومجازه اه‍ ع ش. (قوله اتجه دخولهم الخ) عبارة النهاية فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران اه‍ وعبارة المغني ومحله أي الخلاف عند الاطلاق فلو أراد جميعهم دخل أولاد الأولاد قطعا أو قال وقفت على أولادي لصلبي لم يدخلوا قطعا اه‍ (قوله لا عبرة بإرادته) أي لا يتوقف الحمل على إرادته سم وع ش (قوله مرجح) أي لعدم الدخول (قوله عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم اه‍ سم (قوله فيحمل عليه قطعا الخ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته للجميع أو يختص بأولاد الأولاد لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر سم على حج أقول والأقرب حمله على الجميع اه‍ ع ش (قوله نعم إن حدث له ولد الخ) لو قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادهم فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم أولاد الأولاد لأن إتيانه بثم يقتضي أنه لا يصرف لأولاد الأولاد إلا مع فقد الأولاد اه‍ ع ش (قوله أي وحده الخ) قد يقال إن الوقف يصير حينئذ منقطع الأول (قوله إليهم) الأولى الافراد (قوله وقد وجدت) فيه أن الاسم ولو جامدا حقيقة في الحال (قوله وبحث بعضهم أنهما يشتركان) اعتمده النهاية والمغني (قوله والأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وقرينة الجمع تحتمل الخ) قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخل ولد الولد وهو ظاهر ا ه‍ رشيدي. (قوله إلا أن يستلحقه) فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ رحمه الله اه‍ نهاية (قوله قريبهم إلى قوله خلافا الخ) في النهاية والمغني إلا قوله أو وهو هاشمي إلى لأنهم لا ينسبون (قوله وبعيدهم) أي في غير الأخيرة اه‍ نهاية أي في غير الوقف على أولاد الأولاد وقد أفاده الشارح أيضا بقوله السابق آنفا وكذا أولاد الخ (قوله الرجل) سيذكر محترزه (قوله أو وهو الخ) عطف على حال محذوفة من الرجل و (قوله الهاشمية) عطف على قول المتن على من ينسب الخ أي إلا أن يقول الرجل بعد ما ذكر مطلقا على من ينسب الخ أو وهو الخ الهاشمية (قوله مثلا) الأولى تأخيره عن الهاشمية أي أو علوي العلوية (قوله وأولاد بناته الخ) أي والحال أن أولاد بنات الهاشمي ليسوا هاشمية (قوله فلا يدخلون الخ) أي أولاد البنات في الوقف على واحد من هذه الأربعة (حينئذ) أي حين أن يقول الرجل على من ينسب الخ (قوله لأنهم) أي أولاد بنات
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428