حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥
في النهاية اه‍ وفي الرشيدي ما يفهمه فلعل نسخ النهاية هنا مختلفة قول المتن (ولا يجوز تعليقه) ومن ذلك ما يقع في كتاب الأوقاف وإن ما سيحدث فيه من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح وهو باق على ملك الباني ولو كان هو الواقف لكن سيأتي بعد قول المصنف بل ليشتري بها عبدا الخ أن ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الواقف اه‍ ع ش (قوله فيما لا يضاهي الخ) سيذكر محترزه (قوله نعم) إلى المتن في المغني إلا قوله إذا المعنى إلى وإذا علق وقوله ويفرق إلى ونقل وقوله وعليه فهو إلى أما ما يضاهي (قوله إلى الله تعالى) أي على الراجح و (قوله أو للموقوف عليه) أي على المرجوح. (قوله كإذا مت الخ) بضم التاء عبارة النهاية والمغني كوقفت داري بعد موتي على الفقراء اه‍ (قوله إذ المعنى الخ) أي في المثالين (قوله إذا مات) الظاهر إذا مت اه‍ سم وهو محل تأمل بل الظاهر ما عبر به الشارح اه‍ سيد عمر أقول وما استظهره سم قد عبر به شرح البهجة ثم ذكر الفرق الذي في الشرح. (قوله والثاني تعليق إنشاء) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند الاطلاق انتهى سم والظاهر أن بحث المحشي مبني على ما سبق له من أن الظاهر إذا مت وقد سبق أن الظاهر ما عبر به الشارح والحاصل أنه إذا علق الوقف بموت نفسه صح لأنه وصية سواء قال إذا مت فداري وقف أو فقد وقفتها بخلاف ما إذا علقه بموت غيره فلا يصح لأنه تعليق وليس بوصية حتى يغتفر فيها التعليق لأن ما لا يقبل التعليق من التمليك كالهبة إذا علق بالموت صح لأنه وصية كما نقله في الخادم عن المتولي والرافعي وأشار إلى توجيهه بما ذكر فليتأمل نعم فرق الشارح المنقول عن السبكي يقبل المناقشة إذ غاية ما يلمح بينهما أن إذا مات زيد فقد وقفتها يحتمل الوعد لا أنه يمتنع حمله على إنشاء التعليق ألا ترى أنه إذا قال إذا مات زيد طلقت زوجتي يحتمل إنشاء التعليق وإن احتمل الوعد أيضا ثم قولهم تعليق إنشاء لا يخلو عن مسامحة وكان المراد به بقرينة المقابلة تعليق وعد بإيقاع وإنشاء اه‍ سيد عمر أقول والذي يفيده التأمل في كلام الشارح أن المدار على كون الجزاء بمعنى المضي فيصح أو الاستقبال فلا يصح وبه يندفع ما أورده على سم والسبكي. (قوله ذكره) أي الفرق المذكور (قوله كان كالوصية) قال الشارح م ر في شرحه للبهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه ا ه‍ رشيدي (قوله دون حو العرض الخ) الأولى حذف لفظة نحو (قوله ونقل الزركشي الخ) عبارة المغني ولو نجز الوقف وعلق الخ جاز كما نقله الزركشي عن القاضي حسين اه‍. (قوله وعليه فهو كالوصية) قد يقال ما الحكم في مصرف الريع قبل موته وقضية قوله وعليه الخ أنه يكون للمالك وهو محل تأمل بل إطلاق قوله إنه كالوصية محل تأمل فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر أقول قد مر آنفا عن ع ش ما يصرح بتلك القضية وعن الرشيدي عن شرح البهجة ما يفيدها (قوله أما ما يضاهي الخ) أي بأن تظهر فيه القربة اه‍ حلبي قال ع ش فرع وقع السؤال في الدرس عما لو قال وقفت داري كوقف زيد هل يصح الوقف أو يبطل؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أنه إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ذلك صح الوقف وإلا فلا اه‍ (قوله فإنه يصح) يتأمل فيما لو مات قبل مجئ رمضان اه‍ سيد عمر عبارة الحلبي قوله إذا جاء رمضان الخ هل يصير مسجدا من الآن أو لا بد من وجود الصفة أخذا من التشبيه قرر شيخنا الزيادي الثاني اه‍. (قوله له أو لغيره) إلى المتن في المغني إلا قوله لما مر إنه كالبيع والهبة (قوله بوصف) كتغيير الشافعية إلى الحنفية و (قوله أو زيادة أو نقص) أي في الموقوف عليه (قوله لما مر أنه كالبيع الخ) أي في مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار اه‍ رشيدي وقد يقال لا حاجة إلى ما قاله مع قول الشارح متى شاء نعم الأولى إسقاطه مع كالبيع لأن ذلك يوهم جواز شرط الخيار إلى ثلاثة أيام (قوله إن خلافه) أي إن بطلان العتق بالشرط الفاسد اه‍ مغني (قوله لأنه) أي العتق (قوله بخلاف الأتراك) أي الجراكسة الذين كانوا عبيدا لبيت المال ثم صاروا أمراء مصر واستولوا على بيت ماله قوله
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428