حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٥
وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارة الأولين. تنبيه: يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا كما قال الأسنوي أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث كما صرح به ابن المسلم اه‍ زاد النهاية ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى والأصل عدمه فأشبه ما لو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ومات قبل الاختيار فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شئ للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم اه‍ قال سم وأقره ع ش قوله لكن يظهر أنه يوقف نصيبه الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شئ وفي شرح الروض عن الأسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا وأما على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل اه‍. (قوله المتيقن له) لا حاجة إليه هنا وإنما يحتاج إليه فيما لو وقف على البنين والبنات كما علم مما مر آنفا عن المغني وغيره (قوله يفرق بأن التبين الخ) يؤيد هذا الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه إحداكما طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأجل الإرث بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شئ مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو مات الزوج دون ما لو ماتت اه‍ ع ش (قوله فإن التبين ممكن) يؤخذ منه أن محله في خنثى يرجى اتضاحه وهو من له آلتان لا من لا يرجى كمن له ثقبة كثقبة الطائر اه‍ سيد عمر. (قوله والكفار) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله أي وحده إلى وبحث الأذرعي (قوله والكفار) عطف على الخنثى ش اه‍ سم. (قوله ولو حربيين) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد حربيين لأن المقصود الجهة أي جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين سم على حج اه‍ ع ش (قوله وقف دخوله على إسلامه) انظر هل المراد أن المتوقف على الاسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد الثاني فليراجع ا ه‍ رشيدي (قوله والنوعان) إلى قول المتن ويدخل في المغني إلا قوله وكذا إلى وكأنهم وقوله ولو سلمنا إلى أما إذا وقوله أي وحده والأوجه وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل (قوله والنوعان موجودان) سيذكر محترزه بقوله أما إذا لم يكن الخ (قوله لأنه لا يسمى الخ) أي ولد الولد (قوله ولهذا صح أن يقال ما هو
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428