حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٧١
الأرامل فتزوجت واحدة منهن ثم طلقت عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك أجيب بأنه في البنات أثبت استحقاقا لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت ومقتضى هذا وكلام ابن المقري وأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس مرادا بل الذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من الروضة أنه الأصح وعلى هذا فلا سؤال اه‍ (قوله وتلك) أي الزوجة أو أم الولد أي أناط استحقاقها (قوله ذلك) أي التزوج (قوله ولان له غرضا) في كل من الوقفين و (قوله أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه الخ) نشر على خلاف ترتيب اللف (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله يعود استحقاقها) أي الزوجة أو أم الولد (قوله ويوافق الأول قول الأسنوي) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية وأخذ الأسنوي من كلام الرافعي الخ وهو كذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج أقول والأقرب ما قاله حج لما علل م ر به في بنته الأرملة اه‍ (قوله بأن المدار ثم) أي في مسألة الزوجة وأم الولد و (قوله هنا) أي في مسألة الولد (قوله لا تأثير له وحده) أي وضع اللغوي (قوله بل لا بد من النظر لمقاصد الواقفين) هذا غير مسلم لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها اه‍ نهاية (قوله كما مر) أي في التنبيه المار قبيل الفصل (قوله من غير أن يخلفه الخ) عبارة النهاية وإن تخلله شئ ينفيه اه‍ وهي ظاهرة (قوله وبه) أي بربط الاستحقاق هنا بالفقر فقط (قوله ولو وقف أو أوصى) إلى قوله قال التاج في النهاية (قوله صرف للوارد) أي سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمحل يأمن فيه على نفسه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) ظاهره سواء عرض له ما يمنعه من السفر كمرض أو خوف أو لا اه‍ ع ش (قوله إلا إن شرطه) ينبغي أن يكون مثله إذا كان ذلك هو العرف كما يفهمه قوله على ما يقتضيه العرف اه‍ سيد عمر (قوله الظاهر لا) ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير اه‍ ع ش (قوله كفاه) أي الشرط المذكور أي في تحققه (قوله تصدق) أي الناظر (قوله مثله) أي من السنة الآتية (قوله على من يقرأ الخ) أي وقفت على من الخ (قوله وإلا بطل) أي الوقف (قوله إلا في دينار الخ) أي لا تبطل فيه (قوله إن علق) أي الوقف (قوله وعدمها) أي المساواة ش اه‍ سم (قوله متعذرة) خبر ومعرفة الخ (قوله وأما الوقف الخ) مقابل قوله إن علق بالموت (قوله صحته) خبر فالذي يتجه الخ (قوله وعجيب) خبر مقدم لقوله توهم أن الخ (قوله لم يمنع) أي الشك (قوله وإنما يتجه) أي قول ابن الصلاح (فيما) أي في عمل (قوله وأفتى الغزالي) إلى قوله قال في النهاية (قوله بأنه يختص بالعقار الخ) والعرف مطرد في بعض النواحي كبلاد العجم التي منها الإمام
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428