حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٤
يشاركه أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح (قوله حلفوا الخ) أي إن لم يكن في يد بعضهم لما يأتي من أن القول قوله فلا معنى لتحليف غيره ثم ما ذكره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وهي أن جماعة ادعوا أن أباهم مثلا وقف وقفه هذا على أولاد الظهور فقط وأقاموا بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور والبطون معا ولم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ومنه أيضا يعلم جواب ما وقع السؤال عنه من أن إنسانا كان متصرفا في محلات مدة طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظرا فتصرف الناظر فيها بقية حياة الواقف وبعد موته أيضا ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على مسجد كذا وهو أنهم إن أقاموا بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل وضع هذا الواقف الثاني يده عليه قدموا وإلا فالقول قول الناظر بمقتضى وضع يده وتصرفه في الوقف المترتب على يد الواقف وتصرفه اه‍ ع ش (قوله وكذا الناظر) أي ولو امرأة اه‍ ع ش (قوله إن كان في يده) أي وإن لم يكن من الموقوف عليهم كما هو مقتضى صنيعه وإلا فلا فائدة له اه‍ سيد عمر وكتب ع ش عليه أيضا ما نصه المتبادر من هذه العبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل فإن الشخص لا يثبت لغيره حقا بيمينه وهو هنا يثبت بيمينه حقا لأهل الوقف وإن كان منهم فالأقرب أنه يصدق بلا يمين اه‍ ومر عن المغني قبل الفصل ما هو كالصريح فيما استقر به (قوله على مصاريف ثم الفقراء) أي كأن وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو نحوهم وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق أن المصاريف كانت نصف الريع مثلا وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل دفع للمصاريف ولا يقال أن المصاريف قبل العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل ا ه‍ رشيدي (قوله فعمر) أي بما حصل من غلته ولم يدفع في مدة العمارة ما يفي بالمصاريف التي عينها اه‍ ع ش (قوله لتلك المصاريف) لعل اللام بمعنى من البيانية عبارة النهاية لمن تجمد له تلك المصاريف اه‍ وهي ظاهرة (قوله ولا يدخل الأرقاء الخ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق وفارق عدم دخول الأرقاء هنا عما مر من أنه لو أطلق الوقف على عبد كان على سيده بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم لأنهم لا يملكون ولا يحتمل هنا غيرهم والأصل حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخصهم وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات والوقف تمليك فاختص بمن يملك بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء اه‍ سم ويظهر أن الوقف حينئذ باطل لأنه منقطع الأول ويأتي عن ع ش عند قول الشارح ولا يدخل الحمل الخ ما يؤيده (قوله أو بناتي) أو لمنع الجمع والخلو معا كما يعلم مما يأتي آنفا عن المغني والأسنى والنهاية (قوله لكن يظهر الخ)
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، السجود (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428