حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٠
بقوله السابق وقد يجاب الخ لا بما قبيله ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله ويفرق الخ هذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى اه‍ ولله الحمد. (قوله بأن العصمة الخ) قد يقال العود للأخير أوفق بهذا المعنى من عدم العود لأن العود العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله اه‍ سم عبارة ع ش قوله بأن العصمة الخ قد يقال هذا إنما يثبت نقيض المطلوب لأن قوله إنه إذا لم ينو الخ يقتضي وقوع الطلاق لعدم عود المشيئة إليه وقوله بأن العصمة هنا محققة الخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة في وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قوي لكان أولى في مراده اه‍ وعبارة الرشيدي هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كمالا يخفى اه‍ (قوله هنا) الأولى أن يقرأ بشد النون أي في عبدي حر إن شاء الله الخ (قوله وهنا) أي في الوقف (قوله وخرج بتمثيله الخ) إلى قوله وبحث في المغني (قوله ونقلاه عن الإمام وأقراه) قال الزركشي وما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له فالمذهب خلافه وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود العطف بحرف جامع كالواو والفاء وثم انتهى وهذا المختار هو المعتمد اه‍ مغني عبارة النهاية وتمثيله أولا بالواو واشتراطها فيما بعده ليس للتقييد بها فالمذهب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم الخ اه‍. (قوله وبعدم تخلل الخ) عطف على بتمثيله ثم هو إلى الفروع في النهاية (قوله فيختص) أي المتعلق (بالأخير) معتمد اه‍ ع ش (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق بين الجمل المتعاطفة وغيرها وإن بحث بعض الشراح الفرق بينهما وعلم مما قررنا أن كلا من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط اه‍ وعبارة المغني وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع وكذا المتوسطة وإن قال ابن السبكي الظاهر اختصاصها بما وليته انتهى ومثلها فيما ذكر الاستثناء واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيد بالعطف فقد نقل الرافعي في الايمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق اه‍ (قوله وكلامهما الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فروع) قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرباء وأهل البلد قال في شرحه أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف انتهى ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الواقف أو غيرها وإن لم تعين كوقفت على الفقراء لم تتعين م ر كما في الأنوار فقراء بلد الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف اه‍ سم وقوله وإن لم تعين الخ قدمنا عن المغني ما يوافقه. (قوله وذكر الرافعي أن لفظ الاخوة الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله لا يدخل فيه الأخوات) ومثله عكسه اه‍ ع ش (قوله بأن هذا اللفظ) أي لفظ الأولاد (قوله فشمل النوعين) الذكور والإناث (قوله كذلك) أي يتميز عنه بالتاء (قوله قياسي لا لفظي) الأولى مجازي لا حقيقي (قوله ولو وقف على زوجته) إلى قوله ولان له غرضا في المغني وإلى قوله لكن فيه نظر في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ويوافق (قوله على زوجته) أو بناته اه‍ مغني (قوله أو أم ولده) أي كأن وقف عليها تبعا لمن يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد أي استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب ابن قاسم ا ه‍ رشيدي (قوله بخلاف نظيره في بنته الخ) عبارة المغني فإن قيل لو وقف على بناته
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الموت (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428