حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٨
السابق مجاز القرينة وقوله والقرائن في ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن الجمع بأن ما سبق عند إطلاق النصيب والقرينة حالية كما يدل عليه قول الشارح الآتي نظرا لقصد الواقف الخ وما هنا عند انضمام لفظ إليه يدل على المراد المذكور (قوله كما هنا) أي في موقوف على محمد الخ ولعل الدال على ذلك هنا ما ذكره بقوله ويؤيده أن الواقف الخ (قوله أن الراجح الثاني) أي الاختصاص بالحقيقي (قوله وهو) أي الثاني (رجع إليه شيخنا) أي وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق نصفين لكنه قدم أن استحقاق البنت الثلثين ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى بل لأنه وجد من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا اه‍ ع ش (قوله بعد إفتائه بالأول) أي الحمل على النصيب المقدر الذي أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت الخ اه‍ ع ش. قول المتن (ولو وقف على مواليه الخ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر اه‍ سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا وقرينة الجمع تحتمل الخ الصحة وحمل الجمع على من يحدث من عصبة الموجود على أن قول الشارح الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما الخ كالصريح في الصحة مطلقا (قوله أو مولاه) إلى قول المتن والصفة في النهاية (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني قول المتن (وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته أو أحدهما مع عصبته أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني اه‍ سم (قوله تبرعا الخ) تعميم في المعتق بفتح التاء (قوله أو وجوبا) كأن نذر عتقه أو اشتراه بشرط العتق اه‍ ع ش عبارة سم كعن كفارة اه‍. (قوله باعتبار الرؤوس) أي لا على الجهتين مناصفة اه‍ سم أي خلافا للمغني عبارته نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح اه‍ (قوله حال الوقف) أي لكونهما أرقاء (ولا حال الموت) أي لأن عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته اه‍ ع ش (قوله لاجماله) لأنه محتمل لهما ولأحدهما (قوله أيضا) أي كالقول بالبطلان المبني على إجمال المشترك الضعيف (قوله إنه) أي المشترك (قوله لقرينة) أي معممة (قوله وكذا) أي يحمل على معنييه الخ (عند عدمها) أي القرينة مطلقا (قوله قيل عموما وقيل احتياطا) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع ا ه‍ رشيدي. ويمكن دفع المخالفة بحمل العموم على اللغوي (قوله ولو لم يوجد) إلى قوله ورد في المغني (قوله شاركه الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله فصار المعنى الآخر غير مراد) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر اه‍ سم (قوله على كل) أي من أفراده (قوله من المتواطئ) أي من إطلاق المتواطئ وهو الذي اتحد معناه في أفراده (قوله فيصدق) أي اسم الاخوة (على من طرأ) فيستحق الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف اه‍
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428