حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٧
الرجل (قوله ذلك) أي على من ينسب الخ (قوله لبيان الواقع) بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا المعنى ا ه‍ رشيدي أي حتى يحترز بذلك عنه (قوله إذ هو) أي الانتساب إلى المرأة هنا وكذا الإشارة بقوله أن هذا الخ (قوله وبه علم) أي بذلك الحمل. (قوله ولا يدخل الحمل الخ) أي في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية والنسل والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه انتهى ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل سم على حج أقول وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لا يخفى لما مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح وقد انحصر الاستحقاق فيه هنا فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الأول اه‍ ع ش. (قوله وإنما يستحق من غلة الخ) لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ولا يدخل الخ أي قبل انفصاله اه‍ سم (قوله وبنو زيد لا يشمل بناته) ظاهره ولو لم يكن لزيد حال الوقف إلا بنات لكن قياس ما تقدم فيما لو لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد من الحمل عليه حمل بني زيد حينئذ على بناته فليراجع (قوله فائدة) خلاصة هذه الفائدة إلى قوله ويقع في فتاوي الرملي اه‍ سيد عمر (قوله يقع) إلى قوله ويقع في النهاية (قوله تأسيس) أي مفيد لما لم يفده قوله من أهل الوقف اه‍ ع ش (قوله حال موت من الخ) متعلق بالاتصاف (قوله لأن قوله من أهل الوقف كاف الخ) افهم أنه لو لم يذكر المستحقين بأن اقتصر على ما قبله انتقل نصيب الميت لمن في درجته وإن كان محجوبا بمن فوقه اه‍ ع ش ويعلم تصويره عما يأتي آنفا بقول الشارح أفتيت في موقوف على محمد الخ (قوله فيلزم عليه) أي ذلك الحمل (قوله وأنه لمجرد الخ) عطف تفسير على الفاء الخ (قوله والتأسيس خير الخ) مبتدأ وخبر و (قوله به) أي التأسيس (قوله ويقع الخ) عطف على قوله يقع الخ (قوله فيها) أي في كتب الأوقاف (قوله أو يختص الخ) قسيم لقوله يحمل على ما يعم الخ (قوله في ذلك) أي الحمل (قوله وهو الخ) أي الاختصاص بالحقيقي (قوله ويؤيد الأول) أي الحمل على ما يعم الخ (قوله قال) أي السبكي (قوله وعلى هذا أفتيت) أي على الأول لكن قوله وبينت في الفتاوي الخ مشعر بأن هذه الصورة ليست من محل الخلاف فتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ثم بنتيه وعتيقه) الضميران عائدان على محمد (قوله منهما) أي من البنتين وكذا ضمير أحدهما وضمير مرتبتهما (قوله بأن الخ) متعلق بأفتيت و (قوله لها) أي للبنت الباقية (قوله ويؤيده) أي ذلك الافتاء (قوله ذلك الخلاف) أي المار بقوله هل يحمل على ما يعم الخ أو يختص الخ. (قوله ما لم يصدر من الواقف الخ) أنظره مع قوله
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428