حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٩
بالقياس الذي أشار إليه الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر وأما منع القياس على مسألة المتن فليس في محله فتأمله إن كنت من أهله اه‍ سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من جزئيات ما مر إذ المدار فيما مر على وصف عام شامل للواقف (قوله إن المتكلم الخ) خبر وإنما الملحظ (قوله لا يأتي الخ) أي ذلك الخلاف (هما) أي في مسألة الماوردي والروياني (للقرينة) أي وإنما الخلاف عند عدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا (قوله وخرج بشخصين) أي المذكورين على طريق التمثيل فمثلهما أشخاص معينة (قوله رتبهما) الأنسب لما بعده رتب (قوله صرف لبكر الخ) كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجته عند استحقاقه نهاية ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت الأعمام وصيرورته هو وأولاد الأعمام في درجة واحدة ع ش ورشيدي. (قوله كما اعتمده الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله لأن الصرف إليهم) أي الفقراء (قوله بانقراضه) أي بكر (قوله ولو قال) إلى قوله وادعاه الخ في النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها (قوله فإذا انقرضوا وأولادهم) عبارة النهاية والمغني فإذا اقرض أولادهم اه‍ (قوله وأولادهم) فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد (قوله إن هذا) أي شرط انقراضهم (قوله على دخولهم) أي أولاد الأولاد في الوقف كما اختاره ابن أبي عصرون والأذرعي نهاية ومغني. (قوله تأييده) أي الدخول (قوله بأن الانقطاع) أي للوسط (قوله وإنما هذا) أي الانقطاع الذي في كتب الأوقاف (قوله كما قاله) أي كون النظر المذكور معتبرا (قوله جهلت الخ) أي لو جهلت الخ (قوله أو مستحقيه) عطف على وظائفه ويحتمل على مقادير الخ وإن لم يساعده الحظ وعلى هذا فقوله فإن لم تعرف لهم عادة الخ تفريع على جهل المقادير وقوله الآتي فإن لم يعرف مصرفه الخ تفريع على جهل المستحقين (قوله بالنسبة إليها) أي إلى العادة الغالبة (قوله أرباب الشعائر) كالمدرسين والمؤذنين والأئمة. (قوله لو تنازعوا الخ) عبارة المغني ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف والمقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الأولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين أو ميتا فوارثه فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة الحاكم ولو وجد الوارث والناظر فالناظر كما قال الأذرعي ولو وقف على قبيلة كالطائيين أجزأ ثلاثة منهم فإن قال وقفت على أولاد علي وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل منهم ويدخل في الوقف على الفقراء الغرباء وفقراء أهل البلد
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428