حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٣
والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضية ذلك استثناء ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح اه‍ (قوله إن أشبه التحرير ) أي بأن تظهر فيه القربة اه‍ بجيرمي عن الحلبي. (قوله صح الخ) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله ولا أثر) إلى قوله أي ببلد الموقوف في النهاية إلا قوله أو بوكيله عن نفسه وقوله على المنقول خلافا للتاج (قوله ولا أثر للتأقيت الصريح الخ) فلو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه صح اه‍ نهاية (قوله كما بحثه الزركشي الخ) قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما إلا أن يقال الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد من اللفظ دون مدلوله اه‍ ع ش (قوله ولا لتأقيت الخ) عطف على للتأقيت (قوله ونحوهما) إلى قوله ويؤخذ في المني (قوله ومثله ما لو لم يعرف الخ) ظاهره ولو في الابتداء اه‍ سم (قوله الدوام) عبارة المغني على الدوام اه‍ قول المتن (وإن مصرفه) أي عند انقراض من ذكر اه‍ مغني (قوله ويؤخذ منه) أي من التقديم المذكور (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا ترجيح بالإرث والعصوبة (قال) أي أبو زرعة (قوله بل هما مستويان) قضيته أن الأخ الشقيق والأخ للأب مستويان اه‍ ع ش (قوله والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم) اعتمده المغني أيضا قال ع ش قال الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم على منهج والأقرب حمل الجيران على ما في الوصية لمشابهتها لها في التبرع اه‍. (قوله نحو الذكر الخ) عبارة النهاية الذكر على غيره فيما يظهر اه‍ بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر قوله نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم على ذي الجهة عند استواء الدرجة اه‍ وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ترجيح بهما الخ فالأولى إسقاطها (قوله أو بوكيله) بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ا ه‍ رشيدي (قوله عن نفسه) سيذكر محترزه بقوله الآتي أما الإمام الخ (قوله لأن الصدقة) إلى قوله أي ببلد الموقوف في المغني إلا قوله أو كانوا إلى صرفه الإمام وقوله ورجحه جمع متأخرون (قوله في جنس الوقف) بجيم فنون وفي بعض النسخ في حبس الخ بحاء فباء ويرجحه قول المغني في تحبيس الوقف اه‍ (قوله أرى أن تجعلها الخ) فجعلها في أقاربه وبني عمه اه‍ مغني (قوله قوله وبه) أي بالحث المذكور (قوله عدم تعينهم) من باب التفعل (قوله في نحو الزكاة) من المصارف الواجبة اه‍ مغني (قوله لهذه) أي للزكاة وسائر المصارف الواجبة اه‍ مغني (قوله أو قال الخ) عطف على فقدت الخ. (قوله وسكت عن باقيها) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء اه‍ سم (قوله صرفه الإمام الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله كما نص عليه) عبارة النهاية وشرح الروض كما نص عليه البويطي في الأولى اه‍ أي في صورة فقد الأقارب (قوله وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة الخ) عبارة المغني وقيل يصرف الخ. (قوله أي ببلد الموقوف الخ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف الزكاة اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله وصرح في الأنوار الخ أي بناء على القول الثاني اه‍ أي على مقابل الأظهر (قوله من ترجيحه) أي بلد الموقوف (قوله على مقابل الأظهر) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب الناس الخ (قوله القائل) أي للقابل (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد فقراء ومساكين بلد الموقوف
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428