حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥
وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط ما ذكر سم على حج فليراجع اه‍ ع ش. (قوله وإلا شملها الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه لأن ذلك فيما إذا كان استقلالا بطريق التبعية اه‍ سم (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله على الأوجه) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل م ر أنها تباع ويشتري بثمنها شجرة أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشتري به دجاجة أو شقصها وفي اللبن كذلك يشتري به شاة أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه‍ سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي عبارة البجيرمي عن القليوبي وإلا فهي وقف فتباع ويشترى بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر عادت ملكا للموقوف عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا يقال في الصوف ونحوه اه‍. (قوله ويؤيد القياس) أي المار بقوله نظير ما مر في البيع (قوله وبه) أي عدم الدخول. وقوله: في الأولى) أي وقف الشجرة (قوله إن ما هنا) أي الوقف (قوله حينئذ) أي حين إذ كان الأصل ما ذكر (قوله في أصل هذا الحكم) أي في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة (قوله فحينئذ) أي حين أن يأتي هنا نظير ما في الأنوار وغيره ثم الخ (قوله وهذا) أي عسر الافراد الخ و (قوله هنا) أي في الوقف (قوله إن الولد) إلى قوله زاد في النهاية إلا قوله مثلا وإلى قوله كذا في المغني إلا قوله مثلا زاد في الروضة أنه (قوله مثلا) أي أو الأخ أو ولد الولد (قوله لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا الخ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية والنسل والعقب فإن الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه اه‍ سم (قوله وأطلقاه) أي عن قيد التأبير (قوله في الثمرة التي أطلعت الخ) أي في وقف الترتيب (قوله هل لها الخ) بيان للقولين وسيأتي ترجيحه الأول (قوله هنا) أي في مسألة الحمل (قوله قال غيره) أي في تفسير الاطلاق المذكور فقوله أي من الخ مقول غير البلقيني (قوله قطع به) أي باعتبار وجود الثمرة لا تأبيرها (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله لا الحكم) أي فإنه فيهما واحد كما يأتي بقوله وقد سبق البلقيني الخ (قوله بين هذا) أي الوقف الشامل للمسألتين حيث نظروا فيه لمجرد الوجود (وما مر في البيع) أي حيث نظروا فيه للتأبير (قوله ثم) أي في البيع (قوله لما تشمله) أي لثمر تشمله الصيغة أي الشجرة فضمير النصب لما ولم يبرز ضمير الرفع لا من اللبس (قوله وهو) أي ما تشمله الصيغة شرعا (قوله ومالا) عطف على ما تشمله (قوله وهو) أي ما لا تشمله الصيغة أصلا (قوله هنا) أي في الوقف و (قوله وصف فقط) وهو تعلق استحقاق الوقف أي الاتصاف به حقيقة أخذا مما يأتي أو وصف الولدية في مسألة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428