حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٧
الخ) أي لمدة الخ متعلق بالمنافع (قوله بقدر ما يفي الخ) متعلق بقوله فتؤجر الخ (قوله مراعيا مصلحة الخ) الأولى مراعاة لمصلحة الخ (قوله كذا أفتى به ابن الصلاح) اعتمده المغني عبارته والذي ينبغي كما قال شيخنا ما أفتى به ابن الصلاح لأن الضرورة تقدر بقدرها اه‍ (قوله فجوزوا ذلك) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وإن تملك ظاهر) لبقاء الثواب له اه‍ نهاية (قوله كما مر) أي في شرح يشترط قبوله (قوله وزاد) إلى قوله وقيل في النهاية (قوله وزاد ان انقرضوا الخ) الأولى زاد وإن الخ (قوله فللمسلمين) الأولى فلسائر المسلمين (قوله فلا يصلي الخ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخولهم والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الأسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالاذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف اه‍ وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع الخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات اه‍ ع ش (قوله إن من شغله) أي المخصوص بطائفة اه‍ ع ش (قوله ففيما ذا يفعل) الأولى فماذا يفعل فيه. (قوله انتفاع سائر المسلمين) أي على معنى أن لكل فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه فهو أحق به اه‍ ع ش (قوله وقيل المقبرة الخ) جرى المغني والنهاية على كلام القيل (قوله أطلق بعضهم الخ) ظاهر المغني اعتماده أي الاطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر لأن ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال السبكي ونظيره احداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428