يأخذ غلته اه ع ش (قوله وخالف فيه الخ) عبارة النهاية والمغني وإن خالف الخ (قوله لبعده عن قصد الجهة) تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر ا ه رشيدي (قوله وأن يؤجره) كقوله الآتي وأن يسقي الخ عطف على قوله أن يقف على الخ (قوله ثم يتصرف الخ) ولو انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع للواقف كما تقدم في الإجارة في شرح والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق اه ع ش (قوله أو يستأجره) عطف على يتصرف (قوله وهو الأحوط) أي الاستئجار من المستأجر (قوله وهاتان) أي صورتا الإجارة (قوله وأن يستحكم الخ) عبارة المغني ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن فإنه لا ينقض حكمه اه (قوله من يراه) أي الوقف على النفس كالحنفي اه ع ش (قوله بأن حاكما الخ) متعلق بأقر (قوله حكم به) أي بصحة الوقف (قوله ويجوز نقض الوقف الخ) عبارة النهاية ونقض الوقف الخ (قوله في حق غيره) أي في حق من يتلقى منه كما يأتي (قوله وخالفه التاج الفزاري الخ) وهو الأوجه اه نهاية (قوله عليه وعلى من يتلقى الخ) أي فلا يبطل في حقه ولا حق من يتلقى منه اه ع ش قال الرشيدي انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم اه أقول الثاني هو الظاهر بدليل ما بعده (قوله إن حكم الحاكم الخ) بيان للضعيف (قوله في تعليله) أي بقوله لأن حكم الحاكم لا يمنع الخ (قوله ولا معنى له) أي للنفوذ باطنا (قوله ونحوهما) كالصحة والفساد (قوله بأن حكم الحاكم الخ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على دعوى وجواب أما لو قال الحاكم الحنفي مثلا حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق ذلك لم يكن حكما بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه اه ع ش (قوله مسلم) إلى الفرع في المغني وإلى قوله ويأتي أوائل الخ إلى المتن وقوله ومر في النهاية الا لقوله اما أولا إلى قيل قول المتن على جهة معصية) انظر هل العبرة بعقيد الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما فيه نظر والأقرب أن العبرة بعقيد الواقف مطلقا لأنه المباشر فتعتبر عقيدته وبقي ما لو أطلق الوقف على الكنايس فهل يحمل على ما تنزله المارة فيصح أو على ما للتعبد فيبطل فيه نظر والأقرب كما في حاشية التحرير لشيخنا الشوبري عن شيخه صالح البطلان اه ع ش أقول ما استقر به أولا من اعتبار عقيدة الواقف مطلقا يرد عليه بطلان وقف الذمي على عمارة كنيسة للتعبد فالأقرب اعتبار المعصية من حيث الشر وأما استقرابه ثانيا فيؤيده ما تقدم أن الوقف على عمارة المسجد مطلقا من غير بيانه لا يصح (قوله نحو الكنايس) صريح ما ذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمرا محرما لا يتضمن قطع الاسلام لكن نقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لأن ذلك تعظيم لغير الاسلام وفيه ما لا يخفى لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الاسلام مع إنكاره في نفسه وبتسليمه فبمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الاسلام لا يضر لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا حقيقي اه ع ش أقول الأقرب ما نقل عن الشوبري من الكفر في ظاهر الشرع إلا أن يقارن فعله بنحو ضرورة ظاهرة لنا والله أعلم (قوله التي للتعبد الخ) أي وإن كانت قديمة قبل البعثة اه مغني (قوله للتعبد) أي ولو مع نزول المارة اه ع ش (قوله وإن مكناهم منه) أي من الترميم عبارة المغني وسواء فيه إنشاء الكنائس وترميمها وإن لم نمنعه ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على الترميم بمنعه اه (قوله أو كتابة نحو التوراة) عطف على عمارة الخ زاد المغني أو السلاح لقطاع الطريق اه (قوله أو قناديلها) أو حصرها أو خدامها
(٢٤٦)