حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢
حائزين (قوله لشرطه) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار اه‍ سم (قوله وكل منهما يؤثر الخ) محل تأمل بالنسبة للوصية لأن الوصية بموت الصبي ينتقل الملك فيها للموصي له نعم إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو المنفعة اتجه ما قاله اه‍ سيد عمر (قوله إلا أن يجاب الخ) يتأمل فإن النظر أقوى في بادئ النظر اه‍ سيد عمر (قوله لزمه ذلك الخ) أي فصار الشرط المذكور لغوا (قوله ولو وقف جميع) إلى قوله وانتصر في النهاية (قوله كذلك) أي على أولاده بقدر أنصبائهم (قوله كالجهة العامة) أي كالفقراء (قوله لأن هذا) أي نحو القود (قوله ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج (قوله ولا يشترط قبول ناظر المسجد الخ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما وهب له) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه اه‍ مغني (قوله البطن الأول الخ) بالرفع بدل من الموقوف عليه و (قوله الوقف) مفعول رد قول المتن (شرطنا القبول الخ) أي من المعين اه‍ مغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله فإن كان الراد الخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف بانتفائه اه‍ سم وقوله لكن قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها (قوله بطل) أي أصل الوقف ش اه‍ سم (قوله عليهما) أي على اشتراط القبول وعدمه اه‍ سم (قوله فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه‍ سم (قوله بردهم) أي من بعد البطن الأول (قوله ولا أثر للرد الخ) أي مطلقا من البطن الأول أو من بعدهم (قوله وإلا استحق الخ) خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي اه‍ (قوله لكن نازع فيه الأذرعي) قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض (قوله على الفقراء) إلى قوله ولا أثر في المغني (قوله نعم إن أشبه التحرير) عبارة المغني. تنبيه: ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428