حائزين (قوله لشرطه) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار اه سم (قوله وكل منهما يؤثر الخ) محل تأمل بالنسبة للوصية لأن الوصية بموت الصبي ينتقل الملك فيها للموصي له نعم إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو المنفعة اتجه ما قاله اه سيد عمر (قوله إلا أن يجاب الخ) يتأمل فإن النظر أقوى في بادئ النظر اه سيد عمر (قوله لزمه ذلك الخ) أي فصار الشرط المذكور لغوا (قوله ولو وقف جميع) إلى قوله وانتصر في النهاية (قوله كذلك) أي على أولاده بقدر أنصبائهم (قوله كالجهة العامة) أي كالفقراء (قوله لأن هذا) أي نحو القود (قوله ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج (قوله ولا يشترط قبول ناظر المسجد الخ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه ع ش (قوله بخلاف ما وهب له) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه اه مغني (قوله البطن الأول الخ) بالرفع بدل من الموقوف عليه و (قوله الوقف) مفعول رد قول المتن (شرطنا القبول الخ) أي من المعين اه مغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله فإن كان الراد الخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف بانتفائه اه سم وقوله لكن قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها (قوله بطل) أي أصل الوقف ش اه سم (قوله عليهما) أي على اشتراط القبول وعدمه اه سم (قوله فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه سم (قوله بردهم) أي من بعد البطن الأول (قوله ولا أثر للرد الخ) أي مطلقا من البطن الأول أو من بعدهم (قوله وإلا استحق الخ) خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي اه (قوله لكن نازع فيه الأذرعي) قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض (قوله على الفقراء) إلى قوله ولا أثر في المغني (قوله نعم إن أشبه التحرير) عبارة المغني. تنبيه: ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد
(٢٥٢)