حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٤
(قوله منعه) أي منع ريع الوقف (قوله أما الإمام) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إذا وقف) أي من أموال بيت المال أما وقفه من مال نفسه فينبغي أنه كغيره في الصرف لأقاربه ع ش ورشيدي ومغني (قوله الآن أو بعد موتي) أي أطلق (قوله فإنه وصية الخ) فالريع الحاصل في حياة الواقف له كالفوائد الحاصلة من الموصي به اه‍ ع ش. (قوله أو على مسجد) إلى قوله ولو قال وقفت في المغني وإلى قول المتن والأصح أنه إذ وقف في النهاية إلا قوله وإن قلنا يتلقى من الواقف وقوله وكلام الأئمة إلى المتن وقوله وفيه كلام إلى المتن وقوله كإذا مت إلى وإذا علق وما سأنبه عليه (قوله ثم على الفقراء الخ) راجع لجميع الأمثلة وسيذكر محترزه (قوله يتلقى) أي من بعد الأول (قوله بعد الأول) أي المعدوم (قوله لمن سيولد) أي للواقف. (قوله بالتحريك) أي على الأفصح ويجوز فيه الاسكان اه‍ ع ش (قوله على عبد عمرو) أي نفس العبد اه‍ مغني (قوله مبهم) من كل وجه كما يأتي (قوله وبه يعلم) أي بقوله مبهم (قوله أنه لا يضر) أي بلا خلاف (قوله تردد في وصف الخ) أي في عبارة الوقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على إرادته أحدهما وليس المراد تردد الواقف لأنه مانع من صحة الوقف ا ه‍ رشيدي (قوله قامت قرينة) أي في عبارة الواقف و (قوله قبله) أي قبل ما فيه التردد اه‍ ع ش وظاهر أن القرينة الحالية كاللفظية (قوله كمصرف منقطع الآخر) أي وهو الفقير الأقرب رحما للواقف (قوله وبحث الخ) اعتمده شرح المنهج والنهاية والمغني والروض. (قوله كقفت كذا على جماعة) أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا اه‍ رشيدي (قوله وإن قال لله) اعتمده النهاية والمغني وكذا شرح الروض عبارته قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة وهي صدقة لله تعالى ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر اه‍ (قوله فإذا لم يعين متملكا بطل الخ) ولو بين المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا صرف إلى مصالحه عند الجمهور وإن قال القفال لا يصح ما لم يبين الجهة فيقول على عمارته ونحوه اه‍ مغني (قوله ولم يعينه الخ) يعني لم ينو معينا فيما يظهر وعلى هذا التفسير لا يحتاج إلى الاخذ الآتي (قوله يبطله) أي الجهل الوقف (قوله فعدمه) أي المصرف (قوله وإنما صح) إلى المتن في المغني (قوله وبحث الأذرعي) عبارة النهاية وما بحثه الأذرعي الخ مردود كما قاله الغزي بأنه الخ اه‍ (قوله ورده الغزي بأنه الخ) وهذا أظهر اه‍ مغني (قوله ومنه يؤخذ) أي من تعليل الرد (قوله لو قال في جماعة أو واحد الخ) ظاهره ولو على التراخي عبارة المغني ولو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له من شاء أو ما شاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة ولو قال فيما يشاء الله كان باطلا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى اه‍. (قوله أو واحد) أي فيمن شئت اه‍ سم أي بخلاف من شاء الله كما مر آنفا عن المغني (قوله قبل الخ) عبارة النهاية لا يصح قيل وهو متجه اه‍ ونظر فيه ع ش وقال سم قوله وهو متجه اعتمده م ر اه‍ وقال السيد عمر إن قول الشارح ومنه يؤخذ إلى المتن
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428