حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٤
المشتري فيه نظر وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع اه‍ ع ش عبارة شرح المنهج نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه اه‍ وفي البجيرمي عن القليوبي قوله لأنه وقف عليه قضيته أنه له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر وأنه لا يتعين صرفه في علفها اه‍ (قوله ونوزعا) الأولى الافراد (قوله فيه) أي فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة (قوله ويؤيده) أي النزاع (قوله ويجاب) أي عن التأييد المذكور (قوله أما المباحة) أي الطيور المباحة اه‍ ع ش (قوله على نزاع فيه) أي في دعوى الجزم (قوله ولو من مسلم) إلى المتن في المغني إلا قوله كما بحثه شارح (قوله على معين) وسيأتي الكلام في الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني وع ش (قوله وكذا إن وقف عليه) أي على الذمي ش اه‍ سم (قوله صار الموقوف عليه الخ) عبارة المغني ينبغي أن يصرف إلى من بعده اه‍ (قوله كمنقطع الوسط) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا أي فيصرف لأقرب رحم لواقف ما دام حيا ثم بعد موت الذمي لمن عينه الواقف بعده و (قوله أو الآخر) أي فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فالأقرب رحمه اه‍ ع ش وقوله يصرف لمن بعده الخ لا يترتب هذا على كونه منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي فكان المناسب حذفه والاقتصار على قوله أي فيصرف لأقرب رحمه (قوله كما بحثه شارح) وهو ظاهر اه‍ نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع الوسط أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة والتزم الجزية هل يعود استحقاقه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف على أولاده إلا من يفسق منهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا ع ش (قوله واضح) وهو إنه بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى إن السيد يستحق ما كسبه في مدة كتابته ولا كذلك لذمي فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته الأصلية ع ش وسيد عمر قول المصنف (لا مرتد) أي لا يصح الوقف عليه وكذا لا يصح الوقف منه لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الاسلام تبين صحته وإلا فلا لأنا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق كالعتق والطلاق بخلاف ما لا يقبله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله وإن عاد إلى الاسلام اه‍ ع ش (قوله وبين الزاني المحصن) أي حيث صح الوقف عليه دونهما اه ع ش (قوله إذ لا يمكن الخ) تعليل لكونهما دونه في الاهدار و (قوله بأن في الوقف) متعلق بيفرق ش اه‍ سم (قوله كما رجحه الغزي) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعد شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع إليها فما حكمه اه‍ سم قال ع ش بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة الذمي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا فالظاهر أنه أي كلا من المعاهد والمستأمن إذا عاد إلى دار الاسلام لا يرجع إليه لأن مقصود الواقف لم يتناول اه المدة الأولى اه‍ (قوله بالمحاربة) أي قطع الطريق و (قوله ورجح) أي السبكي (أنه الخ) هذا هو المعتمد فيصح الوقف عليه اه‍ ع ش قول المتن (في الأصح) ونص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا نهاية ومغني (قوله لتعذر) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى نعم (قوله الذي نظر الخ) نعت للاختلاف و (قوله الذي اختاره الخ) نعت للمقابل و (قوله لا يقوى الخ) خبر للاختلاف (قوله أو انتفاعه به) أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي من
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428