حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٥١
والأسنى هذا كله كما قال الزركشي بالنسبة إلى الظاهر أما في الباطن فيصير وقفا بينه وبين الله تعالى كما صرح به جمع منهم ابن الصباغ وسليم والمتولي وغيرهم اه‍ (قوله كان وقفا) معتمد اه‍ ع ش قال سم انظر هل يشكل بقاعدة ما كان صريحا في بابه الخ اه‍ ويمكن أن يجاب باستثنائه عنها لتوسعهم في الوقف لشبهه بالاعتاق قول المتن (حرمته أو أبدته) ويجري الخلاف أيضا فيما قال حرمته وأبدته اه‍ مغني (قوله كما مر) أي آنفا في المتن (قوله صريح) أي وإن لم يقل لله اه‍ مغني (قوله بلفظ مما مر) أي من الصرائح (قوله للاعتكاف) أي أو لتحية المسجد اه‍ بجيرمي عن القليوبي (قوله وللصلاة الخ) عطف على للاعتكاف (قوله وقوله للصلاة كناية) الاخصر الأوضح وكناية قول المتن (وإن الوقف على معين الخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للمنهج ولظاهر ما يأتي في الشرح (قوله واحد أو جماعة) إلى قوله وبحث بعضهم في النهاية إلا قوله بل قال إلى وعلى الأول وقوله على ما رجحه إلى ولا قبول ورثة قول المتن (يشترط فيه الخ) ولا يشترط القبض على المذهب وشذ الجوري فحكى قولين في اشتراطه في المعين اه‍ مغني (قوله فقبول وليه) فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الولي الواقف أو غيره ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دون بعض بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة اه‍ ع ش (قوله عقب الايجاب) أي إن كان حاضرا (قوله أو بلوغ الخبر) أي عبه إن كان غائبا وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد طول الزمن لكن لو مات الواقف فالظاهر عدم صحة قبوله بعد موته لالحاقهم الوقف بالعقود دون الوصية وفي سم على منهج مال م ر إلى بطلان الوقف فيما لو مات البطن الأول قبل القبول أو رجع الواقف قبله وقال إن في المنقول ما يساعده فليحرر انتهى وهو مستفاد من قول الشارح م ر الآتي فإن رد البطن الأول بطل الوقف اه‍ ع ش (قوله كالهبة ورجح في الروضة الخ) عبارة النهاية والمغني كالهبة والوصية وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعي في الشرحين للإمام وآخرين وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة الخ اه‍ (قوله واعترض الخ) أي ما قاله المتولي (قوله بأن الاعتاق لا يرتد بالرد الخ) أي بخلاف الوقف (قوله ويرد) أي الاعتراض (قوله وعلى الأول) أي الأصح من اشتراط القبول (قوله لا يشترط قبول الخ) بل الشرط عدم ردهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل الشرط عدم ردهم أي من بعد البطن الأول فلو رد بطل فيما يخصه وانتقل لمن بعده ويكون كمنقطع الوسط اه‍ (قوله وإن كان الأصح الخ) عبارة المغني قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث لأنهم يتلقون الوقف من الواقف قال السبكي والذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما اه‍ (قوله الأصح) أي من أنهم يتلقون من الواقف (قوله ولا قبول ورثة الخ) عطف على لا يشترط قبول الخ ش اه‍ سم (قوله ولا قبول ورثة حائزين) الظاهر أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت كما يدل عليه السياق فليراجع ا ه‍ رشيدي عبارة الحلبي قوله وقف عليهم الخ أي في مرض موته اه‍ وعبارة مصطفى الحموي في هامش التحفة قوله ما يفي به الثلث أي إذا وقف في مرض موته لأنه إذا وقف في الصحة لا يشترط أن يفي به الثلث وصرح به الحلبي في حاشية المنهج اه‍ (قوله هنا) أي في الوقف على ورثة
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428