حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٣
عبارته في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد لأنه لا يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد الانفصال كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه اه‍ قال سم قوله ولا يدخل الحمل الخ أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق الخ اه‍ قول المتن (ولا على العبد الخ) عبارة العباب وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده انتهت اه‍ سم (قوله وأم ولد) أي حال كونها رقيقة كما هو الفرض وأما ما في الروض من صحة وقفه على أمهات أولاده فصورته أن يقول وقفت داري مثلا بعد موتي على أمهات أولادي أو يوصي بالوقف عليهن اه‍ ع ش وفي سم ما يوافقه قول المتن (لنفسه) أي نفس العبد سواء كان له أم لغيره اه‍ مغني (قوله إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش اه‍ سم (قوله الوقف عليه) أي العبد (قوله ويصح على الجزء الخ) عبارة المغني والنهاية وأما لو وقف على المبعض فالظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه اه‍ قال ع ش قوله فكالحر الخ ينبغي أن هذا التفصيل عند الاطلاق فإن عين الواقف شيئا اتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به فليراجع اه‍ (قوله من العلة) أي قوله لأنه ليس أهلا الخ (قوله على المكاتب الخ) أي مكاتب غيره وأما مكاتب نفسه فلا يصح الوقف عليه كما جزم به الماوردي وغيره نهاية ومغني ومر آنفا عن سم عن العباب مثله (قوله وإلا) أي وإن قيد الوقف بمدة الكتابة وفي معنى التقييد ما لو عبر بمكاتب فلان اه‍ مغني (قوله انقطع به) وينتقل الوقف إلى من بعده نهاية ومغني أي إذا ذكر بعده مصرفا وإلا فالأقرب رحم الواقف (قوله بما أخذه من غلته) ثم إن كان ما قبضه من الغلة باقيا أخذ منه وإلا فهو في ذمته يطالب به بعد العتق واليسار اه‍ ع ش (قوله فهو محمول ليصح الخ) عبارة المغني فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف الخ اه‍ (قوله أو لا يصح) أي فيما لو كان سيده حال الوقف جنينا ثم انفصل حيا وكان عبدا للواقف اه‍ سيد عمر أي وكان مرتدا أو حربيا (قوله كما لو وهب) إلى قول المتن ونفسه في النهاية (قوله به) أي بشئ وكان الأولى حذفه كما في النهاية والمغني (قوله والقبول الخ) عبارة النهاية ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآتي اه‍ (قوله وإن نهاه الخ) غاية (قوله عنه) أي القبول (قوله إن امتنع) أي العبد عن القبول (قوله مملوكة) إلى قوله أما المباحة في المغني (قوله قابل لأن يملك) عبارة المغني أهل له بتمليك سيده في قول اه‍ (قوله الوقف على الخ) فاعل خرج ش اه‍ سم (قوله بقصد مالكها) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق ما في الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش (قوله وبالمملوكة المسبلة الخ) عطف على بأطلق الوقف الخ (قوله فيصح) ولو باع المالك البهيمة هنا والعبد في المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428