حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٧٢
التسعين (قوله وإنما المراد حسبان ما مضى إلخ) محل نظر بل الذي يظهر أخذا من كلامهم في الزكاة أن المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي عمره أربعون لا يستأجر أكثر من عشرين فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمل سيد عمر وسم وفي البجيرمي عن القليوبي والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشيخ أبي حامد ما يوافقه بل المراد المذكور مخالف للمتن مع قول الشارح بل يرجع فيه إلخ (قوله ثم هذا) أي المراد المذكور (قوله فقياس إلخ) مبتدأ خبره قوله أنه هنا كذلك اه‍ كردي (قوله أنه لا يعطي إلخ) بيان لما يأتي (قوله حينئذ) أي بعد العمر الغالب اه‍ كردي (قوله أنه هنا كذلك) أي أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ الثلاثين إلا سنة كما يصرح بكون المراد هذا سابق كلامه ولاحقه لكن لا ينتجه تعليله بقوله لأن ما يغلب إلخ كما هو ظاهر (قوله ثم) أي في الزكاة (لا هنا) أي في الإجارة (قوله وهنا في بقاء مخصوص إلخ) فيه أن الغالب بقاء القن إلى خمسين بصفاتها المقصودة فلا يتم ما ذكره فارقا (قوله وكذا الآتي) أي قوله وفي الدابة إلخ المعطوف على في القن إلخ (قوله قوله فيه) أي ايجار القن (قوله بلوغها فيها) أي بلوغ المدة في إجارة الأرض (قوله ويجري ذلك) أي ما في المتن من صحة الإجارة مدة البقاء غالبا اه‍ كردي عبارة المغني تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق وهو المشهور اه‍ (قوله لكن إن وقع على وفق الحاجة إلخ) فرع وقع السؤال عما لو استأجر دارا موقوفة وهي منهدمة مدة طويلة هل تراعى أجرتها باعتبار حالتها الآن أو باعتبار حالتها بعد العمارة فيه نظر والأقرب أنه يفرض بناؤها على الصفة التي يؤول أمرها إليها بالعمارة عادة ثم يعتبر أجرة مثلها معجلة وهي دون أجرة مثلها لو قسطت على الأشهر أو السنين بحيث يقبض من آخر كل قسط ما يخصه وإنما اعتبرنا تلك الصفة لأن الغرض من إيجارها كذلك أن تبني بالأجرة المعجلة ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة التي هي عليها الآن كان إضاعة للوقف لأنها إنما يرغب فيها كذلك بأجرة قليلة جدا اه‍ ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن فيما رجحه تسوية بين حالتي خراب وعمارة عرصة واحدة ولا أحسب أن أحدا يسوغها قيمة أو أجرة فليراجع (قوله واصطلاح الحكام إلخ) مبتدأ و (قوله استحسان إلخ) خبره (قوله استحسان منهم إلخ) وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر وبمقتضى إطلاق الشيخين إلخ أي من الصحة حيث اقتضت المصلحة ذلك اه‍ (قوله وإن رد) أي ذلك الاصطلاح وكذا الضمائر الأربعة الآتية (قوله وإنما شرطنا ذلك) أي الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف و (قوله وأيضا) في الموضعين عائد إلى قوله لفساد الزمان إلخ وتعليل للاشتراط و (قوله فشرطها) أي إجارة الوقف (قوله وتقديم المدة إلخ) الواو حالية اه‍ كردي (قوله ففيها) أي إجارة الوقف مدة بعيدة (قوله وسيأتي أنه يتبع) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب مسألتي الاقطاع ومنذور العتق بما نصه وفي كل منهما نظر ظاهر والأوجه فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الاقطاع في الأولى بطلت، وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن مدة الإجارة اه‍ واعتمده سم وع ش كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر والأوجه فيهما صحة الإجارة أي سواء كان إقطاع تمليك أو إرفاق كما يأتي اه‍ (قوله وإلا بطلت في الزائد) بخلاف ما لو آجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا اه‍ مغني (قوله لا يؤجر
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428