حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٥٧
إلخ ظاهر عدم اشتراط التعيين في الإجارة للدعاء كالجعالة له وهو مخالف لما مر آنفا فليرجع ذلك للجعالة فقط (قوله واختار أبو عبد الله الأصبحي إلخ) ضعيف اه‍ ع ش قول المتن (إلا الحج) بالنصب على الاستثناء أو الجر على البدلية من العبادة وهو المختار (قوله والعمرة) إلى قوله واهتماما به في المغني (قوله نحو الطواف) كالاحرام اه‍ سم (قوله لوقوعهما) أي الحج والعمرة (قوله وذبح) بلا تنوين على نية الإضافة إلى أضحية اه‍ سم (قوله لما فيها من شائبة المال) يتأمل في الصوم عن الميت اه‍ سم عبارة الرشيدي هو تعليل للمتن كما هو عادته م ر ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك اه‍ قول المتن (وتصح لتجهيز ميت إلخ) تنبيه: احتج بعضهم على جواز أخذ الإجارة على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها أجرة على الأصح اه‍ مغني (قوله ومن ثم) أي من أن المراد هنا ما لا تجب له نية (قوله فصله) أي بقوله ويصح اه‍ ع ش (قوله كصيد) ظاهره سواء قدر بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كهذا الغزال مثلا اه‍ ع ش (قوله في مال ممونه) لعل صوابه مال مائنه اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر لعل الأولى مائنه أي من يمون الميت في حياته والموجود في أصله بخطه ممونه فيمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل إن ثبت استعماله اه‍ وعبارة المغني بمال من تلزمه نفقته اه‍ وهي سالمة (قوله ثم المياسير) لم يذكر بيت المال مع أنه مقدم على مياسير المسلمين ع ش وسم (قوله فلم يقصد الأجير إلخ) ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل اه‍ نهاية قول المتن (وتعليم القرآن) ولو استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر اه‍ نهاية وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية وأفهم عدم صحة الاستئجار على منسوخ الامرين أي على وجه القرآنية لا مطلقا إذ لا ينقص عن نحو الشعر م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله كله وبعضه) عبارة المغني قد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا على جميعه فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك اه‍ (قوله وصرح به) أي بتعليم القرآن أي بصحة الإجارة له (قوله نظر الاستثنائية إلخ) قد يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء اه‍ سم ويمكن أن يقال أراد بالعبادة هنا مطلق العبادة لا العبادة المذكورة في المتن (قوله ولو قال سيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونية الثواب إلى أو بحضرة إلخ (قوله سيد قن) خرج به ما لو قال ولي صغير حر لمعلمه مثلا ما ذكر فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع لأن الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ منه في يد مالكه لا في يد المعلم اه‍ ع ش (قوله ووكل به صغيرا) إن كان عاجزا عن حفظه مثل ذلك العبد فالعادة فواضح وإلا فمحل تأمل إذ كثير من المراهقين أمنع من بعض البالغين اه‍ سيد عمر عبارة ع ش لعل المراد بالصغير هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق سنه نحو خمس سنين ومحله أيضا ما لم يقل سيده توكل به ولدا من عندك وخرج ما لو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من يخرج معه للحفظ وإن جرت به العادة اه‍ (قوله ضمنه) هل هذا مقيد بقبول المعلم ما أمره السيد به ولو بالإشارة فليراجع (قوله وكذا القضاء إلخ) أي وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عين ما يقضي به وعليه اه‍ كردي (قوله لقراءة القرآن عند القبر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع: الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القراءة
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428