حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٥٦
(قوله لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة سم على حج أي مع أنها بصفة الفساد لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب الأجرة اه‍ ع ش (قوله وإن عمل طامعا) ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم لم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم لأن هذه إجارة فاسدة وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة أصلا لا شئ فيه للأجير وإن عمل طامعا فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا ما دام يصلي فيستحقه عليه اه‍ ع ش (قوله وألحقوا بتلك الإمامة) وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الأرزاق والاحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر من باب الأرزاق ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فيستحق ما جعله له وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه والأصيل باقي المعلوم المشروط اه‍ عبارة البجيرمي وأما من شرط له شئ في مقابلة الإمامة فإنه جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح لأن نفعه حينئذ عائد على المستأجر اه‍ حلبي وهو غير نائب عنه في الإمامة حينئذ بل في القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا الحفني اه‍ (قوله بتلك) أي العبادة التي تجب لها نية و (قوله الإمامة) وكالإمامة الخطابة م ر اه‍ ع ش ويأتي آنفا عنه ما يخالفه ولعله أي ما يأتي هو الراجح (قوله ولو في نفل) كالتراويح اه‍ حفني (قوله كالاذان إلخ) ومثله الخطبة وينبغي أن يدخل في مسمى الاذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الاذان في غير المغرب لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف اه‍ ع ش وأقره الرشيدي عبارة الغرر ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا يجوز الإجارة لها وحدها لأنه لا كلفة فيها قاله الرافعي ولا يخلو عن إشكال اه‍ (قوله مع نحو رعاية الوقت) عبارة المغني والنهاية لا على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على الجعلتين كما قيل بكل منها اه‍ (قوله ودخل في تجب زيارة قبره إلخ) صريح في وجوب النية فيها ولا بعد فيه لتمتاز عن الحضور عند قبره (ص) لا بذلك القصد اه‍ رشيدي (قوله للوقوف عنده ومشاهدته) وانظر ما متعلقه ولو أخره وذكره بدل قوله لها لكان ظاهرا (قوله فتدخلهما الإجارة) أي إذا عينا كأن كتبا له بورقة (والجعالة) أي وإن جهلا كما مر في الحج وفي البجيرمي عن ع ش وخرج به الاستئجار للدعاء عند ذلك فإنه صحيح حيث عين له ما يدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح الإجارة أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على المجهول اه‍ وعبارة النهاية بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن جهل قضيته عدم اشتراط تعيين ما يدعو به اه‍ وعبارة سم ليس في كلامه أي الشارح إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم لأنه لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه انتهى اه‍ أقول وقوله ولا أثر للجهل
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428