حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٤
ويعمل بتفسيره كما في نظائره اه‍. سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه الخ (قوله ما قدمته) أي في شرح قوله: وجب اه‍. كردي عبارة سم كأنه قوله السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله الخ اه‍. (قوله بعد الاقرار) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية اه‍. سم (قوله كما لو أقر لطفل وأطلق) أي فيصح جزما رشيدي ومغني (قوله لنحو مسجد) كرباط وقنطرة نهاية ومغني (قوله كهو لحمل) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم اه‍. ع ش. (قوله ووارثه) ظاهره وإن كان المورث مديونا اه‍. سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الاقرار فكذبه الوارث لم يصح اه‍. فالواو في كلام الشارح بمعنى أو (قوله في أصل الاقرار) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه انتهى اه‍. سم (قوله ولكن في حقه فقط) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها مغني وأسنى وأقره سم (قوله في صورة العين) إلى قول المتن فإن رجع في النهاية والمغني (قوله ويرد بأن التعارض الخ) والظاهر كما قال شيخنا إنه إن كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا فلا اه‍.
مغني (قوله ما ذكره) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع وإباحته بعده (قوله مصدر مضاف الخ) والفاعل المقر له المحذوف اه‍. سم (قوله بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل) قد يقال فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح الروض وهذا لا حاجة إليه لما مر بالتكذيب بطل الاقرار انتهى اه‍. سم (قوله أما رجوع المقر له) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أو إقامة الخ) أو بمعنى الواو كما عبر به النهاية (قوله به) أي بأن المقر ملك للمقر له (قوله فلا يقبل منه الخ) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره إن تسمع دعواه وبينته أن بين ذلك اه‍. ع ش (قوله حتى يصدقه) أي المقر المقر له (ثانيا لأن نفيه الخ) عبارة الروض وشرحه فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة الخ وقول الشارح كشرح الروض لأن نفيه الخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله:
هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه والظاهر أنه غير مراد اه‍. سم (قوله لأن نفيه) أي المقر له (قوله ونفي المقر) أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم إقراره به للغير ليس له اه‍. رشيدي (قوله فكان أضعف) أي فلهذا قبلنا رجوعه اه‍. رشيدي. فرع: لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط حقه قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وإنما احتيج لهذا
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425