حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ١٧
في القوت وأطلقا جواز السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه، انتهى. وكان المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه، ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رؤوسه لزوال الاختلاف، فليتأمل اه‍ سم على حج. وقوله: ولقائل الخ يفيد أنه حمل كلام الماوردي على رؤوس الخس والفجل لا على بزرهما لكن سيأتي في الشارح م ر بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالثمر التصريح بجوازه في الفجل ونحوه وزنا وظاهره ولو كان بورقه وقياس ما ذكره في القسم الثاني من البقول صحة السلم في الورد والياسمين وسائر الأزهار وزنا لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها اه‍ ع ش. وقوله: يفيد أنه حمل الخ محل تأمل.
(قوله وألحق بعضهم) إلى قول المتن: ولو أسلم في النهاية إلا قوله: وهو واضح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله:
وشرطه إلى المتن، وقوله: أو يعتاد إلى المتن. (قوله وألحق به بعضهم الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله البن) هو القهوة اه‍ كردي (قوله لا يسرع إليه الفساد الخ) بخلاف الجوز واللوز فإنه لا يصح السلم في لبهما وحده، لأنه إذا نزعت قشرته السفلى أسرع إليه الفساد والمراد بلب البن ما هو الموجود غالبا من القلب الذي نزع قشره اه‍ ع ش. وفي إسراع الفساد بلب اللوز وقفة ظاهرة. (قوله إلا قبل انعقاده) أي فيصح السلم فيه وظاهره عود الاستثناء للجوز وما معه ويتأمل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشره الاعلى لا ينتفع به ومن ثم اقتصروا في الاستثناء مما له كمان ويباع في قشره الاعلى قبل انعقاده على اللوز اه‍ ع ش. ويؤيد إشكاله اقتصار المغني هنا على استثناء اللوز أيضا عبارته: وإنما يجوز السلم في هذه الأشياء في القشر الأسفل فقط، نعم لو أسلم في اللوز الأخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز، لأنه مأكول كله كالخيار، قاله الأذرعي. وتقدم ذلك في البيع ويجوز في نحو المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا اه‍. وقوله: ويجوز الخ في النهاية مثله. قال ع ش: قوله في نحو المشمش كالخوخ والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما على الجوز فإن زاد على ذلك تعين الوزن اه‍. (قوله خلافا للرافعي) أي حيث قيد صحة السلم فيه بنوع يقل اختلاف قشوره اه‍ ع ش. (قوله في غير شرح الوسيط) وقدموا ما في شرح الوسيط لأنه متتبع فيه كلام الأصحاب لا مختصر اه‍ نهاية زاد المغني: وهذا هو المعتمد اه‍. (قوله فهذا أولى) إذ باب الربا أضيق من السلم مغني ونهاية. (قوله وكذا يصح السلم فيه) أي فيما ذكر من الجوز وما عطف عليه (قوله لذلك) أي لسهولة الامر فيه عبارة النهاية والمغني قياسا على الحبوب والتمر اه‍. (قوله غير المحرق) نعت للطوب (قوله ووزنه تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وفي خزف الخ) أي ويصح السلم في خزف والمراد أواني الخزف وسيأتي له م ر نقله عن الأشموني اه‍ ع ش. (قوله أو صنجة) في المصباح، قال الأزهري قال الفراء: هي بالسين لا بالصاد، وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال: سنجة الميزان بالصاد لا بالسين وفي نسخة من التهذيب سنجة وصنجة والسين أغرب وأفصح فهما لغتان. وأما كون السين أفصح فلان الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية اه‍ ع ش. وفي البجيرمي الصنجة شئ يوزن به مجهول القدر، كأن قال: أسلمت إليك في قدر هذا الحجر من الثمر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله المسلم فيه في الكفة الأخرى وبذلك حصلت المغايرة
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425