حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٦٩
إطلاقهم لما فيه من براءة الذمة من الواجب بصري. (قوله وإلا قدم الطواف) لا يقال ظاهره وإن وجب قضاؤها فورا لأنا نمنع إن ظاهره ذلك فتأمله سم (قوله أو مكتوبة) ينبغي أن محله ما لم يعلم أو يظن فوت المكتوبة لو بدأ به وإلا وجب تقديمها سم (قوله أو جماعة الخ) أي ولو في نافلة سم عبارة الونائي ولم تقم الجماعة المشروعة ولو في نفل ولم تقرب إقامتها بحيث لا يفرغ قبلها وحينئذ يصلي تحية المسجد أفضل إن كان يفرغ منها قبل الإقامة وإلا انتظرها قائما اه‍ وعبارة الكردي علي بأفضل والمراد الجماعة المطلوبة بأن يصلي مؤداة خلف مؤداة أو مقضية خلف مقضية مثلها نقله ابن الجمال عن الايعاب وفي الايعاب أيضا نعم إن تيقن حصول جماعة أخرى مساوية لتلك في سائر صفات الكمال اتجه أن البداءة بالطواف حينئذ أولى لما فيه من تحصيل فضيلتين تحية البيت والجماعة اه‍. (قوله فإن أقيمت فيه) أي في أثناء الطواف (قوله جماعة الخ) قال في شرح العباب ولو على جنازة ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان أعم إذ تذكر الفائتة وضيق وقت المؤداة إذا عرض له في أثنائه يقطعه له أيضا اه‍ وفي حاشيته للايضاح أي والمغني أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة الجنازة اه‍ قال الروض وشرحه هذا أي البدء بطواف القدوم إن لم تقم جماعة الفريضة ولم يضق وقت سنة مؤكدة أو راتبة أو فريضة فإن كان شئ من ذلك قدمه على الطواف ولو كان في أثنائه اه‍ فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواما جماعة الفريضة وما ضاق وقته مما ذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا التقديم بالنسبة لطواف الفرض سم وقوله فالحاصل الخ في النهاية والونائي ما يوافقه وقوله وانظر الخ عبارة الونائي ويكره تفريق الطواف كالسعي بلا عذر له وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى والعذر كإقامة جماعة مكتوبة مؤداة وإن لم يخش فوت الجماعة وعروض ما لا بد منه كشرب من ذهب خشوعه بعطشه وسجود تلاوة لا جنازة لم تتعين عليه وراتبة اه‍. (قوله وتؤخر) أي ندبا (جميلة) أي من النساء والخناثى ونائي (قوله وغير برزة) أي والتي لا تبرز للرجال وجرى المنح والايعاب وشرحا الايضاح للجمال الرملي وابن علان على أنه لا فرق بين ذات الهيئة والبرزة فيندب التأخير مطلقا لكنه يتأكد ذلك للجميلة والشريفة أكثر من غيرهما اه‍ كردي علي بأفضل (قوله ولو منعه الخ) أي لو منع من الطواف الناس الداخل المريد للطواف لنحو زحمة كنجاسة ونائي قول المتن (طواف القدوم) ويسمى أيضا طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية نهاية ومغني (قوله بحلال) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني.
(قوله بحلال الخ) متعلق بيختص والباء داخلة على المقصور عليه وهو جائز وإن كان لغالب دخولها على المقصور نحو نخصك يا الله بالعبادة شيخنا (مطلقا) ظاهره ولو نحو صبي غير مميز دخل به وليه (قوله أي محرم الخ) ويتردد النظر في الصغير إذا دخل به وليه وهل يشرع له طواف القدوم أو، لا؟ والذي يظهر أنه إن كان محرما شرع له مطلقا مميزا أو غير مميز أما الأول فواضح وأما الثاني فلكونه من توابع النسك وإن كان حلالا فإن
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست