أو. (قوله تبعا للمناسك) أي للمصنف (قوله وهو أن المعتمد الخ) اعتمده م ر أيضا سم أي والمغني قول المتن (الرجل) أي بخلاف الأنثى والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين و (قوله عن مخيط) بفتح الميم والخاء المعجمة والمراد ما هو أعم من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا نهاية ومغني (قوله وكذا مخيط الخ) أي ذكره مثال سم وكردي (قوله أنه يجب) أي على المعتمد (أو يندب) أي على مقابلة (قوله التجرد الخ) ويسن أن يكون بعد التطيب نهاية وقال المغني قبل التطيب اه (قوله وسرموزة) أي المكعب ونائي قول المتن (ويلبس إزارا الخ) أي ويسن أن يلبس الرجل قبل إحرامه إزارا الخ نهاية ومغني (قوله لصحة ذلك) إلى قوله والمراد في النهاية إلا قوله ويكره المتنجس الجاف وقول نعم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو قبل النسج إلخ قول المتن (أبيضين) قال في الايعاب يسن للمرأة البياض والجديد أيضا كما في المجموع ويكره لها المصبوغ انتهى اه كردي. (قوله لما مر الخ) أي لخبر البسوا من ثيابكم البياض نهاية ومغني (قوله وجديدين الخ) قال الأذرعي والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الأرض وقضية تعليله أن غير المقصور كذلك أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا لأنه بدعة كما في المجموع نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن غسل جديد توهم نجاسته بأمر قريب لا مطلقا لأنه بدعة قاله حج اه قال محمد صالح قوله بأمر قريب أي قرينة قوية اه. (قوله والمصبوغ) وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران والعصفر خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا أسنى ونهاية والمعتمد في غير الاحرام عدم كراهة المصبوغ مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر سم عبارة باعشن قوله والمصبوغ الخ أي إن وجد غيره ولو لامرأة اه و (قوله ولو قبل النسج) كذا عمم في النهاية مع أنه مشى فيما مر في مبحث اللباس على عدم الكراهة مطلقا سواء قبل النسج أو بعده ونقل في الأسنى التقييد عن الماوردي والروياني وأقره بل أيده بقوله ويوافقه ما مر في الجمعة انتهى وتبعه صاحب المغني بصري وتقدم عن سم والنهاية الفرق بين ما هنا وبين ما مر في اللباس (قوله على الأوجه) هذا إن وجد البياض وإلا فهو أولى من المصبوغ بعد ونائي (قوله نعم يتجه الخ) خالفه النهاية فقال وإن قل فيما يظهر اه ومال إليه الونائي. (قوله ومر الخلاف الخ) أي وترجيح أنهما يحرمان للرجال إذا كان أكثر الثوب مصبوغا بهما وجرى الجمال الرملي على حرمة المزعفر وكراهة المعصفر على الرجال واختلف في الورس والراجح الحل ويحل مع الكراهة طلي البدن بالزعفران اه كردي علي بأفضل قول المتن (ويصلي ركعتين) أي ويسن أن يصلي ركعتين عند إرادة الاحرام فلو أحرم قبل الصلاة فاتت لأنها ذات سبب فلا تقضى ونائي (قوله ينوي) إلى قوله ومن لا مسكن في النهاية إلا قوله سرا إلى في الأولى وقوله في تفصيلهما السابق وقوله أي توجهت إلى المتن وقوله به مع إلى الأفضل وكذا في المغني إلا قوله وبه مع ما مر الخ (قوله ينوي بهما الخ) والأفضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره مغني ونهاية (قوله في الأولى) متعلق بيقرأ سم. (قوله غيرهما) أي فريضة أو نافلة نهاية (قوله في تفصيلها السابق) أي من أنه إن نواها مع الغير أثيب عليها أيضا وإلا سقط الطلب ونائي ويثاب عند النهاية أي والمغني وإن لم ينوها معه محمد صالح الرئيس (قوله ويحرمان) الأولى التأنيث (قوله وقت الكراهة الخ) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا
(٦٠)