حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٩١
قد يقال وتحرزا عن الوقوع في العقد الفاسد بل ينبغي أن يكون المعول عليه هذا المعنى وإن لم أر من نبه عليه اه‍.
(قوله وكون الشارع الخ) جواب نشأ عن قوله بأن البينة الخ (قوله ولمعامله) أي ويجوز له (أن لا يسلم الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يعلم الإذن بسماع سيده الخ وهو ظاهر اه‍. ع ش (قوله حتى يثبت) من الاثبات عبارة المغني ولمن علمه مأذونا وعامله أن لا يسلم إليه العوض حتى يقيم بينة بالاذن خوفا من خطر إنكار السيد وينبغي كما قال الزركشي تصويرها بما إذا علم الاذن بغير البينة وإلا فليس له الامتناع لزوال المحظور والأصل دوام الاذن اه‍. (قوله في جواز المعاملة) إلى قوله ويفرق في النهاية (قوله لاتهامه) أي لأنه يثبت لنفسه ولاية بهذا يفرق بينه وبين قبول خبر الفاسق إذا اعتقد صدقه لأن الفاسق ليس متهما في أخباره اه‍. ع ش (قوله وبه) أي بأنه لا تدله (قوله وإن لم يقل شيئا) أي مما يفيد الوكالة أو الولاية (قوله مما مر) أي في أول الباب (قوله وإن ادعاه) أي الحجر (قوله للأول) أي قوله إنه مستخدم (قوله إنكار السيد) أي الحجر و (قوله لا يستلزم الاذن) أي لأن عدم الحجر أعم من الاذن (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن إنكار السيد المجرد عن تعرض بقاء الاذن لا يستلزم الخ (قوله لو قال كنت) إلى قوله بخلاف ادعائه في النهاية والمغني (قوله وأنا باق) أي على الاذن (قوله جازت معاملته الخ) قال في شرح الروض أي والمغني ويؤخذ منه أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد أي في قوله حجر على سيدي أن يكون العامل له سمع الاذن من غير السيد وإلا جازت معاملته وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت انتهى وهو حسن شرح م ر وقوله ويؤخذ منه الخ، يوافقه قول الشارح ومن ثم لو قال: كنت أذنت له الخ وعبارة العباب لا إن قال منعني السيد وإن كذبه السيد بأن قال كنت أذنت له وأنا باق على الاذن جازت أي معاملته قال الشارح في شرحه ولم ينظر لقول المأذون منعني لأنا علمنا الاذن له والأصل عدمه وبه كقولهم السابق لا يستلزم الاذن له يعلم أن محل قولهم وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من غيره أي غير السيد وإلا أي بأن سمعه من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع تكذيب السيد له اه‍. فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما إذا لم يكذبه السيد فليتأمل اه‍. سم (قوله وإن أنكر) أي الرقيق بقاء الاذن نهاية ومغني قال الرشيدي وكأنه إنما لم يلتفت إلى دعواه أي الحجر مع قول السيد كنت أذنت الخ لتنزيل قوله وأنا باق منزلة الاذن الجديد فتأمل وراجع اه‍. وتقدم وجه آخر عن سم عن الايعاب (قوله وكقوله ذلك) أي قول السيد كنت أذنت الخ في جواز المعاملة اه‍. ع ش (قوله فلا يفيد إنكار القن) أي لا يفيد مجرد إنكار الاذن عدم جواز المعاملة (قوله بخلاف ادعائه الحجر) فيه مع ما سبق له شبه تناف يظهر بالتأمل اه‍. سيد عمر ومر عن سم مثله ثم تصوير كلام الشارح بما يندفع به التنافي (قوله ويفرق) أي بين ادعاء الحجر فيفيد المنع وإنكار الاذن المجرد عن دعوى الحجر فلا يفيده (قوله ولا تسمع) إلى المتن في النهاية (قوله ولا تسمع الخ).
فرع: اشترى العبد شيئا وغبن البائع فيه فادعى أن العبد غير مأذون له في التصرف وادعى العبد الاذن وصدقه السيد على ذلك فهل يصدق البائع أم لا، فيه نظر والظاهر الثاني لأن إقدام البائع على معاملة العبد ظاهر في اعترافه بأنه مأذون له فهو على القاعدة من تصديق مدعي الصحة. فرع: لو أذن السيد لعبده في أن يأتيه بمتاع من التاجر ففعل ثم تلف في يد العبد ففي تجريد العباب أن الضمان يتعلق بالسيد والعبد فللتاجر مطالبة كل منهما لكن السيد حالا والعبد بعد عتقه وعن الإمام أن الأقيس أنه لا يتعلق بالسيد وجزم في العباب بالأول وارتضاه م ر قال لأنه لا يقصر عما لو استام بوكيل اه‍. سم على منهج أي وصرحوا فيه بأن كلا
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 » »»
الفهرست