حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨
نهاية زاد المغني وله أن يأذن في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالاذن في الذمة ويبيع كالوكيل ولا يحتاج الاذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه‍. قول المتن (النكاح) لا لنفسه ولا لرقيق التجارة اه‍. مغني (قوله كعكسه) إلى قوله ولو قال له أتجر في النهاية (قوله كعكسه) أي كما أنه ليس له التجارة بالاذن في النكاح (قوله إلا نحو عبيدها) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية (قوله ولا يتصرف فيها رقبة الخ) أي لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها ولا في منفعتها كإجارتها كما لا يتصرف في كسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة لأنه لم يحصل بالتجارة اه‍. كردي (قوله بشئ) أي من أنواع التصرف اه‍. بصري (قوله على شئ) من إجارة نفسه أو بيعها اه‍. ع ش أي أو من إجارة أو بيع كسبه (قوله أو تعلق) عبارة النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح اه‍. (قوله إلا بإذن سيده) راجع لقوله فيما فيه الخ اه‍. بصري (قوله لم يرفع الحجر إلا عنه فقط) فإن إذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له أي للثاني وإن لم ينزعه من يد الأول نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه ينعزل الثاني بعزل المأذون في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله اه‍. (قوله إذنه له) أي من غير إذن سيده له فيه (قوله في تصرف معين) أي كشراء ثوب نهاية ومغني (قوله ولا يجوز له) إلى قوله ولو قال له: أتجر في المغني (قوله ولا يجوز له أن يتبرع) قال الشيخ عميرة من التبرع إطعام من يخدمه ويعينه في الاسفار سم على منهج أقول قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به وينزل علم السيد بذلك منزلة الاذن فيه ويكون ما يصرفه على من يخدمه كالأجرة التي يدفعها عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه سيما إذا علم بحسب العادة أنه حيث انتفى التبرع لما يعينه لم يفعل اه‍. ع ش (قوله أن يتبرع بشئ مطلقا) أي إذا لم يعلم رضا السيد وإلا فيجوز ع ش اه‍. بجيرمي. (قوله فلا يتصدق الخ) نعم إذا غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز نهاية وسم قال ع ش أي وخصوصا التافه الذي لا يعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته وبقي ما لو قال له تبرع هل يجوز له التبرع بما شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول فيه نظر والأقرب الثاني للشك فيما زاد عليه فيمنع منه احتياطا لحق السيد فلو ظن رضاه بزيادة على ذلك جاز اه‍.
(قوله وبشئ من قوته) أي ولو كان قتر على نفسه فلو خالف وتبرع ضمن المتبرع عليه ذلك لسيده وإن كان المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن والقول قوله في قدر ما يغرمه اه‍. ع ش (قوله ولا يهب) ولا يعير نهاية ومغني (قوله على نفسه) وانظر على أموال التجارة كالعبيد والبهائم والذي يتجه أنه ينفق عليها لأنه من توابع التجارة اه‍. شوبري وفي ع ش بعد أن نقل عن سم أنه ينبغي أن يكونوا أي عبيد التجارة مثله ما نصه ونقل عن شيخنا الزيادي بهامش أنه ينفق عليهم لأنهم من جملة مال التجارة وفيه تنمية لها والأقرب ما قاله شيخنا الزيادي لما علل به اه‍. (قوله فيراجع الحاكم) هل يكفي في ذلك مرة واحدة أو لا بد من تعدد المراجعة فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من المشقة وينبغي فيما لو اختلفا في إنفاق اللائق وعدمه تصديق العبد في القدر اللائق به فليس للسيد مطالبة العبد بشئ ثم إذا أذن الحاكم فينبغي أن يقدر للعبد ما يليق به عادة ثم إن فضل مما قدره شئ وجب على العبد حفظه للسيد وإن احتاج إلى زيادة على ما قدره راجع فيها القاضي اه‍. ع ش (قوله بخلاف ما إذا شق) أي عرفا ومنه غرامة شئ وإن قيل فيشتري ما يمس حاجته إليه لا ما زاد عليه اه‍. ع ش (قوله ولا يبيع نسيئة) قال في شرح الروض ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له أن يبيع بالعرض كعامل القراض انتهى اه‍. سم (قوله ولا بدون ثمن المثل) ينبغي أن محله فيما لا يتغابن به كالوكيل اه‍. ع ش (قوله الاذن) لا يبعد أن يكون مثله العلم بالرضا أخذا مما ذكره صاحب النهاية في التصدق بالأولى لأن
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 » »»
الفهرست