حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٢
باع نصفا معينا من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه ففيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا اه‍. زاد النهاية وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه اه‍.
قال ع ش قوله م ر بشرط القطع صح أي إن كان المبيع رطبا أو عنبا لامكان قسمته بالخرص بخلاف غيرهما من سائر الثمار سم على حج بالمعنى أقول وينبغي أن يلحق بهما البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلح وإن كان صغيرا لأن القسمة تعتمد الرؤية ولا تتوقف على الخرص وإنما توقف على الخرص في العرايا لأن بيع الرطب بالتمر يحوج إلى تقديره تمرا وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت القسمة لا غير وقوله إن قلنا القسمة أي قسمة الثمر المذكور وقوله فإن قلنا أنها بيع ضعيف وقوله ما تقرر أي من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا اه‍. ع ش (قوله بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور و (قوله إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز وهو الأصح لم يبطل البيع لامكان قطع البعض بعدها اه‍. سم (قوله أو مع قطع الباقي الخ) عط ف على مقدر وأصله بشرط قطعه فقط إن قلنا الخ أو مع قطع الباقي الخ (قوله ويشترط) الأولى بشرط بالباء كما في النهاية والمغني قول المتن (وأن يكون المقطوع الخ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا كان شرط القطع بعد يوم لأن التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع به ككمثرى نهاية ومغني (قوله كالحصرم) إلى قول المتن قلت في النهاية (قوله كالحصرم) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام أخضر انتهى قاموس اه‍. ع ش قول المتن (ككمثرى) أي قبل بدو صلاحه اه‍. ع ش وفي المغني الكمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحد كمثراة ذكره الجوهري اه‍. (قوله ذكر هذا) أي قول المصنف وأن يكون الخ (قوله إنما لم تكف) أي المنفعة المترقبة (قوله اشترطت) أي المنفعة. (قوله والحاصل) أي حاصل الجواب اه‍. رشيدي (قوله إن الشرط هنا الخ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به مطلقا إما حالا فظاهر وإما مآلا فلانه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودها مآلا اه‍ سم بحذف (قوله للاستحالة الخ) حقه أن يقدم على قوله فغير مؤثر (قوله ذكرناها) أي في قوله لعدم ترقبها الخ اه‍. ع ش (قوله والثمر للبائع) إلى قوله والمعنى في المغني (قوله كأن وهبه الخ) عبارة المغني كأن وهب الثمرة لانسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها لانسان فباعها لمالك الشجرة اه‍. (قوله بشرط
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست