حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٤
منهج في أثناء كلام بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو تقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك اه‍. أقول قوله إذا قلعت أي ولو بفعل المشترى حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض وقوله ولم يعرض أي ويرجع في ذلك إليه اه‍. ع ش أقول قد يقال إن قول سم ولم يعرض ليس بقيد. (قوله ثم قال) أي الأذرعي اه‍. نهاية (قوله وفي لزوم هذا) أي الابقاء اه‍. ع ش (قوله ويرد بأن البائع الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله فيما إذا استحق) إلى قول المتن وثمرة النخل في النهاية إلا قوله لكن بأجرة المثل إلى وأفهم (قوله فيما إذا استحق الخ) أي بشرطه أو بالاطلاق والشجرة رطبة فيهما قول المتن (أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أو لا وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا نهاية ومغني قال ع ش قوله ويجري الخلاف الخ والأصح منه أنه لا يبقى المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة أو شئ من أجزاء الميت غير عجب الذنب ثم إن كان المشتري عالما بالميت فلا خيار له وإلا فله الخيار اه‍. (قوله لأن اسمها الخ) يعني مسمى الشجرة ومفهومها قول المتن ( لكن يستحق الخ) فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله تمكينه أي من الانتفاع به على العادة بالأشجار وليس له الرقود تحتها لما فيه من الضرر بالبائع وقوله لم يجز الخ أي بغير رضا مالك الشجرة أما معه فيحتمل جوازه لأنه بذل لغرض صحيح وهو تفريغ ملكه اه‍. أقول والجواز بالرضا هو الظاهر. (قوله وما تمتد إليه عروقها) عبارة المغني قال الأسنوي ولقائل أن يقول: هل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما يمتد إليه أغصانها أم الخلاف في الجميع فإن كان الثاني فيلزم أن يتحدد للمشتري كل وقت ملك لم يكن اه‍. والأوجه ما قاله غيره وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة والموضع الذي ينتشر فيه عروق الشجر حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضرها اه‍. (قوله فيمتنع عليه الخ) أي البائع وكذا يمتنع عليه التصرف في ظاهر الأرض بما بتولد منه ضرر للشجرة لكن لو امتد العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لدفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشتري فيه نظر والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشرط القطع راض بما يتولد من الضرر اه‍. ع ش (قوله ولا يضر تجدد الخ) جواب سؤال نشأ من شمول المغرس لما تمتد إليه العروق قول المتن (ما بقيت الشجرة) وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا لم ر فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا لم ر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا انتهى سم على منهج. فرع: آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع اه‍. ع ش. (قوله حية) فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا بد لها انتهى شيخنا الزيادي اه‍. ع ش وقد مر عنه عن سم ما يوافقه (قوله هذا) أي استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بلكن يستحق
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست