حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٨
أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الاحد انتهت اه‍. سم (قوله وملك البائع للثمن) عبارة النهاية وملك الثمن للبائع اه‍. وهي الظاهرة (قوله وكان كلا) إلى قوله: وينبغي كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف موقوف كما في المغني (قوله وينبني على ذلك) أي الحكم بالملك لأحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما اه‍. رشيدي (قوله كاللبن) أي والحمل على ما اقتضاه إطلاق الفوائد اه‍. ع ش عبارة المغني والحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من الثمن لا كالزوائد الحاصلة في زمن الخيار بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار فإنه من الزوائد اه‍. (قوله ونفوذ العتق) عطف على الاكساب وكذا قوله وحل الوطئ وقوله ووجوب النفقة (قوله ما ذكر) أي من الاكساب وما عطف عليه تنازع فيه الافعال الثلاثة كان ونفذ وحل (قوله وإن فسخ الخ) غاية اه‍. ع ش. (قوله ومن لم يخير الخ) عطف على قوله: فكل من حكمنا الخ (قوله لا ينفذ الخ) الأوفق لما قبله لم يكن له ولا عليه ولم ينفذ منه ولا يحل له ما ذكر (قوله ما لم يأذن الخ) متعلق بقوله: مهر وطئ اه‍. ع ش (قوله ما لم يأذن الخ) أفهم أنه لا مهر إذا أذن ولعل وجه عدم المهر عند الاذن الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالاذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر اه‍. سم عبارة الرشيدي وع ش أي فإن أذن له فلا مهر وبكون الوطئ مع الاذن إجازة اه‍. أي ممن خير قوله (فيما خير فيه الخ) أي من المبيع أو الثمن (قوله وعليه) أي على من لم يخير (قوله لاحد) عطف على قوله: مهر وطئ (قوله ومن ثم) أي لأجل الشبهة. (قوله والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل حل وطئ المشتري متوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح أجيب بأن المراد الخ اه‍. (قوله في زمن الخيار) أي للمشتري وحده (قوله وإن حرم من حيث الخ) ولا حد عليه لذلك لأنه ليس زنا اه‍. ع ش (قوله وهذا) أي الجواب المذكور (قوله أولى) أي أولوية عموم. (قوله لذلك) أي لحل الوطئ للمشتري (قوله من قصر الزركشي الخ) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطئ الزوجة إذا كان الخيار له أي للزوج وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الاسلام اه‍. سم (قوله كان الخيار له) أي الزوج اه‍. ع ش (قوله لأنه لا يدري أيضا بالملك الخ) أي وإذا اختلفت الجهة وجب التعفف احتياطا للبضع اه‍. مغني (قوله وجزمه الخ) أي الزركشي (قوله في الأولى) وهي ما إذا كان الخيار له اه‍. ع ش (قوله يخالفه الخ) عبارة النهاية هو الأوجه وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب الخ. (قوله ومر ما يعلم الخ) في أي محل مر ذلك اه‍.
سم أقول: ولعله أراد بذلك قوله للشبهة فيمن له الملك (قوله وفي حالة الوقف) إلى الفصل في النهاية (قوله وفي حالة الوقف) عطف على قوله فكل من حكمنا الخ (قوله يطالبان) أي البائع والمشتري (قوله ثم يرجع من بان
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست