حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣
أن المقرر في المعاني أن إفادة العموم من جملة ما يقصد بالحذف لا أن الحذف يخلو عنها. (قوله بل وصحة ما ذهب الخ) مما يؤيد الصحة صحة توكل الكافر عن مسلم في شراء مسلم اه‍. سم (قوله في نحو مسلم الخ) اندرج في النحو السلاح اه‍. ع ش (قوله بأن المجرور) أي الجار والمجرور أعني قوله لهما ولأحدهما اه‍. كردي (قوله المضاف للمبتدأ) لعله المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في أنواع البيع اه‍. سم عبارة النهاية بأن شرط الخيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع وقوله لهما ولأحدهما متعلق بالخيار اه‍. (قوله من التكلف) أي بمخالفة الظاهر اه‍. سم أي وتقديم معمول المضاف إليه على المضاف (قوله والقصور) أي لعدم شموله غير العاقدين اه‍. سم. (قوله لشارطه له) أي لمن ملك خياره للأجنبي (قوله إن مات الأجنبي) أي أو جن أو أغمي عليه اه‍. ع ش (قوله ولو مات العاقد) أي أو جن أو أغمي عليه كما يفيده قوله قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا مات أو جن أو أغمي عليه من له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ثم قال والموكل الخ ولا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم وينبغي عوده لهما إذا أفاقا قبل مدة الخيار اه‍. ع ش (قوله انتقل لوارثه) ولو كان الوارث غائبا حينئذ بمحل لا يصل الخبر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل نقول بلزوم العقد بفراغ المدة أو لا ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر له للضرورة فيه نظر والأقرب أن يقال إن بلغه الخبر قبل فراغ المدة ثبت له ما بقي منها وإلا لزم العقد لأنه لم يعهد زيادة المدة على ثلاثة أيام اه‍. ع ش. (قوله فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد سم على حج أقول: وينبغي خلافه لقيام الجد الآن مقام الأب فلا حاجة إلى نقله إلى الحاكم ع ش وسيد عمر وهو الظاهر (قوله أو وكيلا الخ) وقضية ما مر في خيار المجلس أن يزيد هنا أو مكاتبا أو مأذونا له وإلا فلسيده (قوله فلموكله) بقي ما لو عزله الموكل بعد العقد وشرط له الخيار هل يثبت الخيار للموكل أم لا؟ فيه نظر ونقل عن بعضهم أنه ينفذ عزله ولا يثبت للموكل ويفرق بينه وبين الأجنبي بأن الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولم يثبت للموكل لعدم شرطه له بخلاف الأجنبي وهو ظاهر اه‍.
ع ش أقول: في الفرق المذكور نظر بل قياس ما قدمه في خيار المجلس ثبوته للموكل فليراجع. (قوله وليس لوكيل) وينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشترط لغير نفسه وموليه اه‍. سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون الولي كذلك ويحتمل الفرق ولعله أقرب اه‍. وفي ع ش بعد ذكره ما مر عن سم أي أما لهما فيجوز وصورته في موليه أن يكون سفيها على ما مر من أنه لا يشترط في الأجنبي المشروط له الخيار رشد اه‍. وفيه نظر يعلم مما قدمناه عنه عند قول الشارح: لا رشده قال النهاية والمغني: ولو أذن له فيه موكله وأطلق بأن لم يقل لي ولا لك فاشترطه الوكيل وأطلق ثبت له دون الموكل اه‍. (قوله أن سكوته) أي الوكيل (قوله كشرطه)
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست