نسكهما عن نسك الاسلام. (قوله أو الطواف) أي للعمرة (قوله أو بعد الوقوف الخ) أخرج بعد الطواف في العمرة والفرق لائح سم أي خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في المجموع أي ويعيد ما مضى قبل كماله بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ من قول الروض والطواف في العمرة كالوقوف في الحج اه قال الرشيدي قوله م ر فهو كما لو كمل قبله أي فتجزئه عمرته عن عمرة الاسلام ولا تجب عليه الإعادة اه عبارة ع ش قوله فهو كما لو كمل الخ أي فيكفيه ولا يحتاج إلى إعادته ولا ينافيه قوله م ر بعد أي ويعيد ما مضى قبل كماله فإنه لا يصلح أن يكون شرحا لكلام المجموع ومن ثم قال حج في شرح الارشاد أن المتجه الاكتفاء بما أدركه ولا يحتاج إلى إعادته فلعل ما ذكره م ر من قوله أي ويعيد الخ صرف لكلام المجموع عن ظاهره وإن المعتمد عنده م ر أن ما فعله قبل البلوغ لا يعتد به حيث لم يعده بعد البلوغ اه وما ذكره عن شرح الارشاد هو ظاهر صنيع التحفة أولا وقياس ما ذكره بعد عن الأسنوي وأقره ما قاله النهاية والمغني وسم من وجوب إعادة ما فعله قبل البلوغ. (قوله وعاد الخ) عبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الاسلام على الصحيح اه فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز وإن لزم تفويت حجة الاسلام مع القدرة على الاتيان بها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الاسلام أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد نقل بخلافه سم أقول وظاهر النهاية والمغني اعتماد الأول (قوله وعاد وأدركه الخ) أي وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الأثناء كما هو ظاهر سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله وعن شرح الارشاد خلافه. (قوله وبحث الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله بعد الطواف) أي طواف الإفاضة ع ش (قوله لزمه إعادته الخ) أي فلو لم يعد استقرت حجة الاسلام في ذمته لتفويته لها مع إمكان الفعل على ما استقر به سم على حج ع ش. (قوله كالسعي بعده الخ) أي بعد القدوم ويخالف الاحرام فإنه مستدام بعد الكمال ولا دم عليه بإتيانه بالاحرام في حال النقص وإن لم يعد إلى الميقات كاملا لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الاسلام وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب الكمال فرضا على الأصح في المجموع مغني زاد النهاية والأسنى وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة الاسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للاسلام ويبدأ بحجة الاسلام ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة الاسلام والفوات والقضاء وعليه فدية للافساد وأخرى للفوات اه. (قوله ومثلهما الحلق الخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ من ذلك إجزاؤه أي الحج عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف اه قال ع ش قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق مفهومه أنهما لو تقدما وأعادهما بعد البلوغ لا يجزئ عن حجة الاسلام ويوجه بأنه وقع بعد التحلل الأول فكان حجه ثم في حالة نقصانه لكن في حج ما نصه ويؤخذ من ذلك الخ وهو صريح في أنه وإن جمع بين الحلق والطواف تجزئ إعادتهما ويعتد به عن حجة الاسلام اه عبارة الرشيدي قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق
(١٠)