ولان على الحاج الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع بصري عبارة سم هذا تعليل لكون الاحياء بالذكر والدعاء دون غيرهما مما يتعب كالصلاة اه. (قوله فأريح ليلا الخ) واقتصر (ص) في المزدلفة على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية الليل مع كونه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه الشريفة لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده المباركة ثلاثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى فترك (ص) قيام الليل بتلك الليلة ونام حتى أصبح انتهى من المواهب اللدنية اه بصري (قوله لم يسن له التنفل الخ) وفاقا للاسنى وخلافا للمغني والنهاية بصري عبارتهما ويسن الاكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة اه قال الرشيدي قوله م ر والصلاة المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي المرادف للدعاء المار في كلامه م ر ويدل على هذا أنه لم يذكر الدعاء هنا كما ذكره فيما مر أو مراده بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له وهذا أولى من حمل الشيخ ع ش لها على الصلاة عليه (ص) للاستغناء عنها بالذكر اه. (قوله التنفل المطلق الخ) عبارة شرح العباب وإطلاقه أي المجموع الصلاة مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح أنه (ص) اضطجع بعد راتبة العشاء إلى طلوع الفجر فكان احياؤه بالذكر والفكر أفضل اه وهل المراد براتبة العشاء ما يشمل الوتر لئلا يلزمه فوته سم قول المتن (بعد نصف الليل) أي ولم يعد نهاية ومغني (قوله بعذر) إلى قوله وأخذ في المغني وإلى قوله ولك رده في النهاية قول المتن (وعاد الخ) راجع لقوله أو قبله فقط شرح م ر اه سم قول المتن (ومن لم يكن بها في النصف الثاني) أي في جميعه بأن لم يكن بها بلحظة منه فالظرف الثاني متعلق بالنفي لا بالمنفي ويحتمل أنه متعلق بالمنفي والمراد بالنصف الثاني جزء منه. (قوله لكن الأصح الخ) عبارة المغني والنهاية وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحبا كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب وقال السبكي إنه المنصوص في الام والصحيح من جهة المذهب أي ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح اه. (قوله حيث لا عذر الخ) أي وأما المعذور بما سيأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما مغني. (قوله مما يأتي في مبيت منى) وفي حاشية الايضاح للشارح وشرحه للجمال الرملي، الأوجه مجئ ما ذكر من الاعذار في الجمعة والجماعة هنا كتمريض قريب ونحو صديق لا متعهد له وإن لم يشرف على الموت الخ وفي الايعاب يلحق به كل ذي حاجة لها وقع انتهى اه. كردي علي بأفضل (قوله وأخذ منه البلقيني الخ) نقله عنه في النهاية وأقره اه. بصري (قوله أن من شرط مبيته الخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة مما نصه. خاتمة لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاق المعلوم قال الزركشي والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر انتهى فإفتاء التاج موافق لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح سم (قوله بمدرسة) أي مثلا. و (قوله لخوف على محترم)
(١١٤)