حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١١٩
أنه أكمل بصري أي كما يشعر بذلك التعليل الآتي (قوله من نحو شاربه الخ) أي كعنفقته وعانته مما يؤمر بإزالته للفطرة ونائي (قوله ومحله) أي محل كون ذلك أكمل (قوله وإن كان يسود حلق فيهما) ينازع فيه إطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين شرح م ر أقول النزاع ممنوع لوجود الحلق على تقدير المذكور سم (قوله لأنه من القزع المكروه) ويؤخذ من ذلك أنه لو خلق له رأسان لم يكره حلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لانتفاء القزع مغني ونهاية وسم زاد الونائي هذا إن كانا أصليين لأنه يكتفي بإزالة من أحدهما فإن علمت زيادة أحدهما لم يكف الاخذ منه وإن اشتبه وجب الاخذ من كل منهما كما قاله ع ش اه‍. وقال البصري بعد ذكره عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني والنهاية ما نصه وهو ظاهر وإنما يتردد النظر في أنه هل الأفضل في حقه ذلك أو تقصير الاثنين جميعا في النسك الأول ثم حلقهما جميعا في الثاني محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍. (قوله ولو صغيرة) أي لم تنته إلى زمن يترك فيه شعرها نهاية ومغني (قوله غلطه فيه الأذرعي) لا شبهة لمنصف في أن هذا التغليط تساهل قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الأسنوي وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى سم (قوله إذ لا يشرع لها الحلق الخ) أي بالنص والاجماع ويؤخذ من ذلك أن المرأة الكافرة إن أسلمت لا تحلق رأسها وأما قوله (ص) ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل محمول على الذكر مغني ونهاية (قوله أو استخفاء من فاسق الخ) أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة نهاية ومغني. (قوله ويكره الخ) عبارة النهاية وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى وخنثى لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير ولو منع السيد الأمة من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن ويحرم على الحرة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع فيما يظهر وبحث أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها اه‍. وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع الزوج وكان فيه فوات استمتاع م ر اه‍. سم عبارة ع ش قوله إن منعها الزوج الخ وقياس ما ذكره في الأمة أن مثل المنع ما لو لم يأذن ولم ينه وأن المنع لا يتوقف على
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست