(قوله ودخول هذا) أي قوله أم قبله بأن غم الخ كردي (قوله فزعم تعين الخ) وممن زعمه النهاية والمغني قال سم أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ممنوع فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الامر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان اه. (قوله ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ وهو لا يجوز بغير ضرورة سم قول المتن (أجزأهم) أي وقوفهم وإذا وقفوا العاشر غلطا لم يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الأذرعي بل بعده ولا يصح رمي يوم نحره إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس الحادي عشر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات وأيام التشريق تمتد على حساب وقوفهم كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية عبارة سم عن شرح العباب ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف للغالطين من زوال العاشر إلى فجر الحادي عشر وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره اه.
(قوله لتقصيرهم) أي بعدم تحرير الحساب ع ش. (قوله فتحسب أيام التشريق الخ) خلافا للاسنى والمغني.
(قوله على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبت الرؤية في حقه كان هو الرائي أولا لم يثبت ما ذكر في حقه بل مقتضى تلك الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج ويحتمل خلافه لأن هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقعوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل سم والاحتمال الثاني هو الظاهر (قوله فاسقين) أي أو كافرين نهاية ومغني (قوله وهو يمكن الخ) أي كل من غلط الحساب وخلل الشهود يمكن الاحتراز عنه والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه مغني ونهاية.