حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١١١
ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر أسنى ومغني. (قوله وفيه) أي في الحديث الأخير والجار متعلق بقوله الآتي رد الخ و (قوله لأنه الخ) علة متوسطة بين جزأي المدعي (قوله رد لما قيل الخ) أي لأنه (ص) إنما سماها ليلة جمع لا ليلة عرفة كردي عبارة البصري قوله رد الخ فيه نظر إذ اللازم من ذلك إطلاق ليلة جمع لذلك نظرا للحقيقة وهو لا يمنع إطلاق ليلة عرفة عليها نظرا لأن لها حكم يومها والحاصل أن قائل ذلك إن كان مستنده النقل فلا محيد عنه ولا يرده الحديث المذكور أو الاستنباط مما ذكر فهو غير لازم كما أشار إليه الشارح اه‍. قول المتن (نهارا) أي بعد الزوال نهاية ومغني. (قوله دم الترتيب الخ) الأنسب التنكير لما في التعريف من إيهام الحصر بصري (قوله ترك نسكا) وهو الجمع بين الليل والنهار والأصل في ترك النسك وجوب الدم إلا ما خرج بدليل نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لجمعه بين الليل والنهار ع ش قول المتن (ولو وقفوا الخ) ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وشهد به فردت شهادته يقف قبلهم لا معهم إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته مغني زاد النهاية وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ووقع في قلبه صدقه اه‍. عبارة الونائي ومن رأى الهلال ورد وقف وجوبا قبلهم لا معهم وكذا من اعتقد صدقه كما في النهاية وخبره في الحاشية وشرح العباب اه‍. قال الرشيدي قوله م ر وشهد به فردت شهادته ليس بقيد فالمدار على أنه رآه وقوله م ر قبلهم لا معهم ظاهره وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم وقوله م ر وقياسه الخ وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب اه‍. (قوله الحادي عشر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أي غالطين وقوله ودخول إلى المتن وقوله كما بينته إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أو ليلة الحادي عشر وقوله إذا وقفوا إلى المتن. (قوله لم يجز الخ) عبارة النهاية والمغني ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك اه‍. (قوله مطلقا) أي عمدا أو غلطا قلوا أو كثروا. (قوله أو ليلة الحادي عشر) خلافا لشرح المنهج والمغني ووفاقا للنهاية عبارته ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزئ وهو ما صححه القاضي حسين لكن بحث السبكي الاجزاء كالعشر لأنه من تتمته وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير وفروعه وإفتاء الوالد وهو الأقرب اه‍. قال ع ش قوله م ر لكن بحث السبكي الاجزاء هو المعتمد اه‍ عبارة سم وفي حاشية الايضاح بعد كلام قرره فقول القاضي حسين لا يصح الوقوف ليلة الحادي عشر ضعيف انتهى م ر اه‍. وعبارة الكردي علي بأفضل والمعتمد أن ليلة الحادي عشر كالعاشر خلافا للاسنى والمغني اه‍. (قوله بأن غم الخ). تنبيه: المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل الاحرام صحة إحرامهم ووقوعهم بعد ذلك لوجود المعنى وهو مشقة القضاء. تنبيه آخر: لا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم معا ومرتبين واحدا واحدا مثلا كما هو ظاهر وإن توهم بعض الطلبة خلافه. فرع: الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج أو أحرم به في ذلك اليوم فلا يجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشر سم وقوله في اليوم التاسع لا العاشر صوابه في اليوم العاشر
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست