حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٠٩
الصلاتين كما مر قبيل باب الجمعة ولا يتنفل نفلا مطلقا اه‍. أي لا يطلب منه ذلك ع ش وهذه كالصريحة في أن الإناخة قبل الصلاتين جميعا ويمكن ببعد حمل كلام الشارح على ما إذا صلوا المغرب في عرفة كما في الونائي عبارته والأفضل أن يتأخروا بعرفة بعد الغروب إلى أن تزول الصفرة قليلا ثم دفعوا إلى مزدلفة بعد صلاة المغرب فإذا دخل وقت العشاء ندب أن ينيخ كل جمله ثم يعقله ثم يصلون العشاء ثم يحطون رواحلهم ثم يصلون الرواتب والوتر وأخر المسافر المغرب ندبا إلى وقت العشاء ليجمع فيها تأخيرا اه‍. (قوله ثم يصلون الرواتب) عبارة العباب وشرحه وأن يصلوا الرواتب بعد الجمع بعرفة ومزدلفة على الكيفية السابقة في باب الجمع لا النفل المطلق بين الصلاتين ولا بعدهما لئلا ينقطعوا عن المناسك اه‍. زاد في حاشية الايضاح بل قال جمع أنه لا تسن الرواتب ولا غيرها انتهى اه‍. سم (قوله هذا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وقت اختيار العشاء) وهو ثلث الليل على الراجح ونائي وكردي علي بأفضل (قوله وإلا صلوهما الخ) أي جمعا مغني وونائي قول المتن (حضوره الخ) أي أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة نهاية ومغني قول المتن (بجزء من أرض عرفات).
فرع: شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الذي أصلها فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثله في عدم الصحة ما لو طار في هواء عرفة ثم رأيت سم على حج نقل مثله عن م ر وعليه فيفرق بين من طار في الهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من وقف على الأغصان الداخلة في الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في أرضه هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير التسوية بينهما أي الغصن والطيران في عدم الصحة أقول ولو قيل بالصحة في الصورتين تنزيلا لهوائه منزلة أرضه لم يبعد ع ش وهو وجيه ويؤيد ما مر عن سم عن الحاشية من صحة الطيران في السعي. (قوله وهي معروفة) وليس منها نمرة ولا عرنة ودليل وجوب الوقوف الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود نهاية زاد المغني وحد عرفة ما جاوز عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر اه‍. (قوله لخبر مسلم) إلى قوله وإن أطال في المغني إلا قوله وفارق إلى وإنما يجزئ وكذا في النهاية إلا أنه خالف في المغمى عليه كما يأتي قول المتن (ونحوه) أي كغريم ودابة شاردة نهاية (قوله وألحق السعي والرمي الخ) قد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم (قوله لأنه عهد التطوع الخ) فيه تأمل فإن نظير الوقوف موجود في الجهاد مثلهما.
(قوله ويحتمل الخ) يتجه أن يجري هنا ما قيل في الاجتهاد في القبلة إذا قدر على سؤال المخبر عن علم سم عبارة البصري وقد يؤيد الاحتمال الثاني بأن هذا ركن ويحتاط له ما لا يحتاط للواجب اه‍. (قوله بشرط كونه) أي المحرم (أهلا للعبادة) أي إذا أحرم بنفسه نهاية زاد المغني أما من أحرم به وليه فلا يشترط فيه ما ذكر
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست