وغير المحرم لا يكتفي بوقوفه اه. (قوله لا مغمى عليه) أي في جميع وقت الوقوف فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم مغني ونهاية (قوله كذلك) أي تعدى أو لا. (قوله فلا يجزئه الخ) أي لا فرضا ولا نفلا ومثله سكران لم يزل عقله تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون كسكران زال عقله مطلقا فيقع له نفلا والفرق بين المغمى عليه والمجنون أنه ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر والفرق الخ يؤخذ منه أنه لو طرأ الاغماء عليه بعد الاحرام وقع حجه صحيحا وإن أغمي عليه جميع مدة الوقوف اه. (قوله ويوافقه الخ) أي ما قالاه (قوله فمن عبر الخ) أي في المغمى عليه مغني (قوله عند الاحرام) تأمل بصري ويجاب بأن الكلام كما تقدم عن النهاية والمغني فيمن أحرم بنفسه. (قوله أنه لا يقع الخ) تقدم عن النهاية اعتماده (قوله مطلقا) أي لا فرضا ولا نفلا و (قوله بخلاف المجنون) أي يقع له نفلا بصري (قوله والفرق الخ) اعتمد هذا الفرق م ر اه. سم عبارة البصري الفرق المذكور نقله ابن شهبة ثم نظر فيه والفرق المشار إليه في غاية الدقة والوضوح فمن رام الاطلاع على كنهه فعليه بالوقوف عليه في الشرح المشار إليه اه. (قوله ويبطل فرقه الخ) قد يمنع أن ذلك مبطل لأنه ليس الكلام في هذه الصورة الخاصة التي يولي عليه فيها سم عبارة الكردي علي بأفضل وكلام التحفة يوهم أن المغمى عليه لا يكون كالمجنون إلا عند اليأس من إفاقته فلا يقع حجه نفلا إلا حينئذ إلا أن يكون مراده أنه حيث وجد للمغمى عليه حالة يولى عليه ألحقناه بالمجنون مطلقا في وقوع حجه نفلا أو أن مراده يكون حينئذ كالمجنون في كون وليه يبني على إحرامه بقية أعمال النسك بخلاف ما إذا لم يول عليه فيبقى على إحرامه إلى إفاقته فيعمل الأعمال بنفسه كما يدل على ذلك عبارته في شروحه على الارشاد والعباب اه. (قوله فالحق أنه حينئذ الخ) أي حين إذ يئس من إفاقته سم.
(قوله هو والمجنون سواء) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للجمال الرملي وشرحي البهجة لشيخ الاسلام اه.
كردي علي بأفضل (قوله المستغرق) أي جميع الوقت مغني قول المتن (يوم عرفة) وهو تاسع الحجة نهاية (قوله المندفع الخ) صفة للاتباع. و (قوله قول أحمد الخ) فاعله (قوله على دخوله بالزوال) أي عدم تخلفه عن الزوال فلا ينافي انعقاد الاجماع على ذلك قول الإمام أحمد بدخوله بالفجر بصري (قوله وبه الخ) أي بالاجماع. (قوله قول شارح) هو العلامة ابن الملقن بصري (قوله للاتباع) متعلق بيشترط كردي أقول صنيع عبارة ذلك الشارح وسردها السيد البصري صريح في أنه متعلق بينبغي الخ (قوله وكما قالوا الخ) عطف على للاتباع (قوله بمثله) وهو اعتبار مضى قدر الركعتين والخطبتين. (قوله رده) أي قول ذلك الشارح (قوله وفرق بعضهم الخ) نقل هذا الفرق بتفصيله ابن شهبة عن الأذرعي ثم نظر فيه والفرق الذي أشار التحفة إلى رده هو هذا الفرق ويعلم بمراجعته أن رده أولى بالرد فراجعه فتأمله إن كنت من أهله بصري عبارة النهاية ولعل الفرق التسهيل على الحاج لكثرة أعماله فوسع له الوقت ولم يضيق عليه باشتراط توقفه على شئ آخر بعد الزوال بخلاف المضحي اه. (قوله أن الترتيب) أي اعتبار مضي القدر المذكور (قوله فحملنا فعله) أي تقديمه (ص) على الوقوف. و (قوله عملا الخ) علة للحمل و (قوله على خبر الخ) متعلق بالمقدم و (قوله على أنه الخ) متعلق بحملنا (قوله لحيازة فضيلة الخ) أي لئلا يشتغل عنها بالوقوف بصري ومغني (قوله للصلاة) أي صلاة الصبح (قوله وقضى تفثه) والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث