(الذين يجوز لهم القصر) وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الحجاج إذا دخلوا مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم الاتمام فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم كان لهم القصر من حين خرجوا لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة انتهى اه. مغني زاد النهاية وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا في الزمن القديم من سفرهم بعد نفرهم من منى بيوم ونحوه وأما الآن فاطردت عادة أكثرهم بإقامة أميرهم بعد النفر فوق أربعة أيام كوامل فلا يجوز لاحد ممن عزم على السفر معهم قصر ولا جمع لأنهم لم ينشؤا حينئذ سفرا تقصر فيه الصلاة اه. (قوله بعده) أي بعد الوقوف والنفر ونائي (قوله هل ينقطع الخ) تقدم أن الأقرب أنه لا ينقطع وحينئذ ففي تعليل ما جزم به من أنهم الآن قليلون جدا بقوله إذا أكثر الحجيج الخ ما لا يخفى إذ كيف يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا على الانقطاع ثم يعللها بما فيه تردد حج منه فيما سبق عدم الانقطاع فتأمله سم عبارة البصري والذي استوجهه في باب صلاة المسافر أن سفرهم لا ينقطع إلا بالعود إلى مكة وحينئذ فلا محل لقوله وهم الآن الخ ثم رأيت المحشي نبه عليه اه وعبارة الونائي ثم يقيم الصلاة ثم يجمع العصرين تقديما ويقصرهما بالمسافرين الذين لهم القصر إن كان مسافرا وهو الذي لم ينو إقامة أربعة أيام كوامل وهو ماكث بخلاف ما لو دخل الحجاج مكة قبيل الوقوف ونووا إقامة ما ذكر بعد فيتموا كذا في الحاشية والفتح خلافا للتحفة والنهاية في باب صلاة المسافر فيما لو نوى الحجاج الذين يدخلون مكة قبيل الوقوف بنحو يوم أن يقيموا بها بعد النفر أربعة أيام كوامل فالأقرب أنه لا ينقطع سفرهم بوصولهم لمكة ناوين ما ذكر فإن كان الإمام مقيما أناب مسافرا ويأمر بالاتمام وعدم الجمع غيره اه. (قوله قصرا) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله ويسر بالقراءة قول المتن (جمعا) أي تقديما نهاية ومغني (قوله ويسر بالقراءة) أي فيهما خلافا لأبي حنيفة عميرة (قوله وهذا الجمع) أي والقصر نهاية ومغني (قوله على الأصح) أي خلافا لما جرى عليه المصنف في مناسكه الكبرى من أن ذلك للنسك اه مغني وعليه فيجمع المكي أيضا ونائي (قوله ثالثه بمنى) أي يوم النفر الأول نهاية ومغني (قوله إلا التي بنمرة) أي فإنها ثنتان وقبل صلاة الظهر سم. (قوله وإذا فرغوا من الصلاة) أي من العصرين ثم الراتبة ونائي قول المتن (ويقفوا) أي الإمام أو منصوبه والناس (إلى الغروب) والأفضل أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة قليلا فإن قيل قول المصنف يقفوا منصوب عطفا على يخطب فيقتضي استحباب الوقوف مع أنه واجب أجيب بأنه قيد الوقوف بالاستمرار إلى الغروب وهو مستحب على الصحيح مغني ونهاية (قوله قيل في تركيبه نظر الخ) هذا الاعتراض يجري أيضا في قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله سم (قوله ويخرج بهم) في كون الخروج بهم مختصا به تأمل لا يقال الخروج بهم الخاص به أخص من مطلق الخروج الشامل لهم لأنا نقول يمكن اعتبار نحو ذلك في المبيت ونحوه فما وجه التخصيص والحق أن عبارة المصنف قدس سره لا تخلو عن شئ لما فيها من تشتيت الضمائر وإن كان المراد منها واضحا فرد الأولوية ليس في محله بصري (قوله وعمه وغيره) الضميران للإمام. و (قوله وذلك التقدير) إشارة إلى قوله إذ تقديره الخ و (قوله ما تقرر) هو قوله بأنه خص الإمام الخ كردي (قوله وذلك التقدير يدفعه الخ) كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب وهو مقيد بالإمام أو منصوبه سم قول المتن (ويذكروا الله ويدعوه) أي بإكثار نهاية ومغني (قوله والوارد من ذلك الخ) ومن أدعيته المختارة * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) * الآية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفني
(١٠٦)