حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٩٨
الأولى التأنيث 9 (قوله وقال ابدؤا بما بدأ الله به) رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم وهو في مسلم بلفظ أبدأ على الخبر لا الامر ورواه الأربعة نبدأ بالنون مغني قول المتن (وأن يسعى سبعا الخ) أي ولو منكوسا أو كأن يمشي القهقرى فيما يظهر نهاية قول المتن (إلى المروة) بفتح الميم وأصلها الحجر الرخو وهي في طرف جبل قعيقعان (قوله مرة) بالرفع خبر ذهابه مغني. (قوله ويجب) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله كقول الأذرعي إلى لا بعد طواف الخ (قوله ويجب استيعاب المسافة الخ) أي التي بين الصفا والمروة ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه نهاية وقوله ولو التوى الخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب بل كلامهم مصرح بخلافه وإلا فلا وجه للتقييد باليسير وبالجملة فهذا النص محتاج إلى التأويل والمراجعة وفي تاريخ القطب الحنفي المكي نقلا عن تاريخ الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا انتهى ثم رأيت المحشى سم قال: قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر قال شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في المجموع حيث قال. قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لأن السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيرا جاز وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا انتهى وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله انتهى كلام المحشى هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عند العطارين فلا يصح اه‍. (قوله أو عقب الخ) أي كان ركب آدميا سم. (قوله أو عقب أو حافر مركوبه) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه الخ أنظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن يكفي لأن كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له سم ويلزم عليه أن تختلف مسافة المسعى بالنسبة للماشي والراكب بصري (قوله ورأس أصبع رجليه الخ) أي ولا يكفي رأس النعل الذي تنقص عنه الأصابع ونائي. (قوله كذا قاله المصنف وغيره) هذا اعتمده شيخ الاسلام وأقره المغني وجرى عليه الرملي في النهاية وشرح الدلجية وخالف في شرح الايضاح وكذلك ابن علان فجرى على أن الدرج المشاهد اليوم ليس شئ منه بمحدث وأن سعي الراكب صحيح إذا ألصق حافر دابته بالدرجة السفلى بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف وإن بعد عن آخر الدرج الموجود الآن بأذرع قال وفي هذا فسحة كبيرة لأكثر العوام فإنهم يصلون لآخر الدرج بل يكتفون بالقرب منه هذا كله في درج الصفا أما المروة فقد اتفقوا فيها على العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدها لكن الأفضل
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست