فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل سم (قوله أو يفرق الخ) اعتمده الونائي. (قوله ويعلمهم في هذه الخطبة الخ) فإن كان فقيها قال هل من سائل وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله كما أفاده كلامه الخ) عبارة المغني والنهاية وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى ولا منافاة إذ الاطلاق بيان للأكمل والتقييد بيان للأقل اه. (قوله بإعادتها في الخطب الآتية) ظاهره أنه يعيد في كل منها جميع المناسك الماضية والآتية وصريح كلام غيره كقوله الآتي وأفهم الخ أنه يعيد الآتية فقط. (قوله أو إلى الخطبة الخ) عطف على كلها كردي (قوله كان النبي (ص) الخ) قد يقال إن كان تدل على التكرار مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك سم (قوله ولو قيل ينبغي الخ) يعلم مما سننقله عن الأسنى في خطبة النحر ما يؤيده والظاهر أنه مأخذه بصري. (قوله لم يبعد) ويؤيده الحديث المذكور بصري وفيه تأمل (قوله في غير يوم الجمعة الخ) الأولى أن يؤخره عن قول المصنف من غد (قوله وفيه إن لم تلزمهم الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يوم جمعة ندب أن يخرج بهم قبل الفجر لأن السفر يومها بلا عذر كتخلف عن رفقته بعد الفجر وقبل فعلها إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام فمحله فيمن تلزمه الجمعة ولم تمكنه إقامتها بمنى وإلا بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربعون كاملون جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم وإن حرم البناء ثم اه. زاد الونائي وإن ترتب عليه فوات الجمعة على أهل بلده بأن كانوا من الأربعين وقولهم يحرم تعطيل بلدهم عنها محمول على تعطيل بغير حاجة كما في التحفة اه. قال ع ش قوله م ر وإن حرم البناء الخ يؤخذ من هذا صحة صلاة الجمعة في السنانية الكائنة ببولاق وإن كانت في حريم البحر لأنه لا تلازم بين الحرمة وصحة صلاة الجمعة وهو ظاهر اه.
(قوله ما لم تتعطل الجمعة) قال سم بعد ذكر كلام الشارح في باب الجمعة فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه وإن خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلا وإن خرجوا بعد الفجر لأنه خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل الفجر وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل امتنع وإن أدركها بمحل آخر ومن لا فإن لزمته امتنع أيضا إلا أن أدركها بآخر اه. وقوله امتنع في موضعين مقيد أخذا من أول كلامه ومما مر عن النهاية والمغني آنفا بعدم العذر