حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
التحري فيه بخلاف الصلاة (قوله الآتية) أي في الاعتكاف كردي. (قوله فيه) لعله متعلق بمريدها والضمير لحرم مكة (قوله وإن تحراها) أي أوقات الكراهة (فيه) أي في حرم مكة (قوله ولم يؤمر الخ) عطف على قوله ناسب الخ (قوله إلى خارجها) أي خارج حرم مكة والتأنيث باعتبار المضاف إليه وكذا ضمير في غيرها (قوله في الامرين) أي فوت المضاعفة بالتأخير وعدم تصور المراغمة بالتحري (قوله فإنه الخ) علة لانتفاء الأمر الأول. و (قوله وأيضا الخ) علة لانتفاء الأمر الثاني (قوله والحاصل الخ) أي حاصل الامرين المقتضيين لاختلافهما في حرم مكة (قوله إن من شأن المصلي كونه الخ) أي وقد أذن له الشارع في أن يصلي فيه في أية ساعة شاء بقرينة قوله ولم يتصور الخ (قوله والدفن ليس من شأنه الخ) أي ولم يأذن الشارع بفعله في أية ساعة أريد بل نهى عن تحري أوقات الكراهة له (قوله فتصورت الخ) أي فكره الدفن عند التحري في حرم مكة ولم تكره الصلاة عند التحري فيه سم (قوله أفضل للدفن منهما). فرع يحصل من الاجر بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه أي من منزلة مثلا قيراط ويحصل منه بها وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان لخبر الصحيحين من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وفي رواية البخاري حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في كتاب الايمان التصريح بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا من شيع جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط وبما تقرر علم أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل له القيراط الثاني كما صرح به في المجموع وغيره لكن له أجر في الجملة ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظرا لاتحاد الصلاة قال الأذرعي الظاهر التعدد وبه أجاب قاضي حماه البارزي وهو ظاهر مغني وكذا في النهاية إلا قوله قيل إلى وبما تقرر قال ع ش قوله م ر لو صلى عليه ثم حضر وحده الخ أي مشى وحده إلى محل الدفن ومثله ما لو سار من موضع الصلاة مع المشيعين اه‍ أي ولم يصل على الجنازة. (قوله أي فاضل) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله أو زيادة إلى المتن وقوله بل يجبان نظير ما مر وكذا في المغني إلا قوله وسيعلم إلى المتن قوله (بخلافهما) أي فأنهما خلاف السنة (قوله بالجص) بفتح الجيم وكسرها برماوي (قوله وقيل الجير) وهو النورة البيضاء نهاية (قوله لا تطيينه) أي لا يكره تطيينه لأنه ليس للزينة نهاية (قوله والبناء عليه الخ) أي ويكره البناء على القبر في حريم القبر وهو ما قرب منه جدا وخارج الحريم هذا في غير المسبلة وما ألحق بها كما سيشير إليه الشارح وأما فيها فسيأتي كردي (قوله لم يكره البناء الخ) هل الحكم كذلك ولو في مسبلة محل تأمل ثم رأيت الشارح صرح به فيما سيأتي بصري عبارة ع ش ينبغي ولو في المسبلة وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل في بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلاء الميت لدفن غيره اه‍ وقوله وينبغي أيضا الخ سيأتي عن سم مثله. (قوله والتجصيص) لعل المراد به هنا البناء بالجص لا المعنى المتقدم أي التبييض وإلا فلا مدخل له في دفع نحو النبش (قوله بل قد يجبان الخ) أقره ع ش (قوله نظير ما مر) أي في شرح أقل القبر حفرة تمنع الرائحة الخ (قوله وسيعلم من هدم ما في المسبلة الخ) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا سم (قوله فلا اعتراض عليه الخ) أقر المغني الاعتراض عبارته. تنبيه ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست