حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
(قوله وللامر به) ظاهر صنيعه أنه غير الاتباع وقضية اقتصار غيره على الاتباع خلافه. (قوله وحفظا) إلى قول المتن وزيارة القبور في النهاية والمغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وما أنبه عليه (قوله بتبريد المضجع) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع مصباح اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل التفاؤل (قوله ظهورا الخ) أي ولو مالحا ع ش عبارة الرشيدي أي لا مستعملا اه‍. (قوله ويكره بالنجس) اعتمده الايعاب والمغني و (قوله أن يحرم) اعتمده النهاية (قوله قاله الخ) أي قوله ندب إلى هنا قال ع ش وسكت عن المستعمل ومفهوم قوله طهورا أنه خلاف الأولى اه‍ (قوله ويكره طليه بخلوق ورشه الخ) أي لأنه إضاعة مال نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن مثل ذلك الرش على غير القبر مما قصد به إكرام صاحب القبر كالرش على أضرحة بعض الأولياء إكراما لهم فلا يحرم وإن لم يكن على القبر اه‍ (قوله ويرد) أي ما قاله الأسنوي (قوله بيسيره) أي ماء الورد نهاية ومغني أي ومثله الخلوق. (قوله لم يكره) بل لو قيل بسنه حينئذ لم يبعد شيخنا قول المتن (ويضع عليه حصى) وهل يجوز بناء ذلك أي تثبيته بنحو جص في مسبلة محل تأمل ولعل الأقرب الجواز والفرق بينه وبين المربعة التي مر ذكرها واضح فإن ثبيت ما ذكر لا تحجير فيه ولا منع من الوصول إلى القبر بوجه بخلافها بصري قول المتن (حجر أو خشبة) أي أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله رواه في الأول الشافعي) فقال إنه (ص) وضعه على قبر ابنه إبراهيم وروى أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها لا تضر ولا تنفع وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه مغني (قوله وفيه الخ) أي ما رواه أبو داود. (قوله قيل الخ) أقره النهاية والمغني والأسنى عبارتهم وذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا اه‍ (قوله وفيه نظر الخ) وقد يجاب بأن هذا وإن لم يرد لكنه في معنى ما ورد بجامع أن في كل تمييزا يعرف به القبر ع ش (قوله كالزوجة الخ) بيان لنحو الأقارب (قوله والمماليك الخ) أي والمحارم من الرضاع والمصاهرة نهاية (قوله ويرتبون الخ) أي يقدم ندبا الأب إلى القبلة ثم الاسن فالأسن على الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في قبر واحد نهاية ومغني. (قوله وتندب زيارة القبور الخ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر لزيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجويني فإنه قال إن ذلك لا يجوز انتهى اه‍ سم عبارة المغني قال الأذرعي والأشبه أن موضع الندب إذا لم يكن في ذلك سفر لزيادة فقط بل في كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز السفر لذلك واستثنى قبر نبينا (ص) ولعل مراده أنه لا يجوز جوازا مستوى الطرفين أي فيكره اه‍ وقال ع ش ويتأكد ذلك في حق الأقارب خصوصا الأبوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه اه‍ (قوله التي للمسلمين) لم يبينوا أن الزائر يزور قائما أو قاعدا ويحتمل أن يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حيا وقد يستدل للقيام مطلقا أو للأكابر بالقيام في زيارة النبي (ص) سم (قوله إجماعا) إلى قوله وقول بعضهم في المغني. (قوله فربما حملتهم) أي الزيارة بسبب جهلهم لقواعد الاسلام (قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الخ) ولا تدخل النساء في ضمير الرجال على المختار وكان (ص) يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد مغني (قوله ثم من كان الخ) عبارة المغني وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه ما حاصله أنه من كان يستحب له زيارته في حياته من قريب أو صاحب فيسن له زيارته في الموت كما في حال الحياة وأما غيرهم فيسن له زيارته إذا قصد بها تذكر الموت أو الترحم عليه أو نحو
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست